[
نصّ المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2004 على أن تؤول ملكية العقارات والمساكن وأبنية السكن العمالي في مدينة عدرا العمالية إلى المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي أعطى هذا المرسوم مؤسسة الإسكان الحق في التصرف ببيع هذه المساكن إلى شاغليها المخصصين وغير المخصصين المدرجة أسماؤهم ضمن جداول. فجاء في الفقرة آ المادة الخامسة: يعطى المستفيدون من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيارين، إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
وبإلقاء نظرة سريعة، مقارنة بين عقد الاستثمار الذي كان معمولاً به وعقد البيع الذي تطرحه المؤسسة العامة للإسكان، نجد الكثير من الغبن يلحق بالعمال الشاغلين لهذه المساكن، فقد جاء هذا العقد على شكل عقد إذعان بشروط مسبقة وجاهزة تفرضها على العامل ذي الدخل المحدود، دون مراعاة لوضعه المادي أو للمدة الطويلة التي شغلها في هذه المساكن والتي تتجاوز خمس عشرة سنة، كذلك دون مراعاة رغبته في الشراء وربما خياره في ترك عمله والانتقال إلى محافظته أو قريته.
ففيما كان العامل يدفع أجراً شهرياً مقطوعاً من راتبه يعادل 9% منه، صار الآن بحكم الشروط المفروضة عليه، مجبراً على شراء مسكن قد لا يرغب فيه، وبشروط البائع "المؤسسة العامة للإسكان"، أو أن يذهب إلى الشارع؟!. ونجد أن الفقرة ب من المادة الخامسة من عقد البيع تجبر الفريق الثاني، أي العامل، على التعهد بتسديد ما يظهر من زيادة في قيمة المسكن والمستودع مع الفوائد بعد احتسابه الكلفة النهائية. أي أن هذه الفقرة تركت الباب مفتوحاً أمام زيادة قيمة المسكن دون ضابط، لأنه من المفترض أن تكون قيمة المسكن المقدرة هي بتاريخ البيع، ويتم حساب الأقساط على هذا الأساس مع مراعاة وضع أجور العاملين ومراعاة المدة الطويلة التي شغل العاملون خلالها المسكن.
وجاء في المادة السابعة يتحمّل الفريق الثاني غرامة تأخير تعادل 12%، يتقاضاها المصرف العقاري في حالات التأخُّر عن تسديد الأقساط المستحقة، وهذا الغرامة كبيرة جداً وتفوق طاقة العامل. بينما قضت المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 46 بمنح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً دون فائدة بما لا يتجاوز 300 مليون ل.س سنوياً. هذا يعني أن المؤسسة قد ربحت مرتين: مرة بالحصول على قرض دون فائدة، ومرة في تحصيل غرامة التأخُّر عن دفع الأقساط من العاملين.
كذلك فإن المادة التاسعة تحمل غبناً كبير للعامل، فكيف يستطيع أن يحدد قدرته الفعلية على تحمّل دفع قيمة المسكن التي ستبقى مفتوحة إلى أجل لا يستطيع أن يضمن تمكنه من متابعة الالتزام بدفع الأقساط المحددة له.
أما المادتان 18 و19 من عقد البيع، فتحملان الفريق الثاني، أي العامل، قيمة الطوابع والرسوم، وفي هذا إجحاف بحقه. خاصة أن الفريق الأول هو المالك المستفيد والرابح، ومن المفترض أن تكون هذه الرسوم على عاتقه، أو مناصفة على الأقل.
وهناك تساؤل يطرح نفسه: هل من المعقول أن يتحمّل الفريق الثاني كلفة الخدمات والمرافق العامة التي أنجزت قبل فترة طويلة ويتم حساب قيمتها الفعلية على أساس جديد بعد صدور المرسوم التشريعي؟ وكيف يتم حساب كل ذلك؟ هل من ضوابط لهذه العملية؟
بالتأكيد هناك كثير من النقاط التي يجدر بالمؤسسة العامة للإسكان إعادة النظر فيها، وبالتالي إعادة صياغة عقود البيع المطروحة، آخذة الوضع الاقتصادي للعامل بالحسبان، وقدرته على تحمّل هذه الأعباء.
النور
نصّ المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 17/7/2004 على أن تؤول ملكية العقارات والمساكن وأبنية السكن العمالي في مدينة عدرا العمالية إلى المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي أعطى هذا المرسوم مؤسسة الإسكان الحق في التصرف ببيع هذه المساكن إلى شاغليها المخصصين وغير المخصصين المدرجة أسماؤهم ضمن جداول. فجاء في الفقرة آ المادة الخامسة: يعطى المستفيدون من أحكام المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي مدة سنة من تاريخ نفاذه حق الخيارين، إخلاء المسكن أو تملكه بالقيمة المحددة.
وبإلقاء نظرة سريعة، مقارنة بين عقد الاستثمار الذي كان معمولاً به وعقد البيع الذي تطرحه المؤسسة العامة للإسكان، نجد الكثير من الغبن يلحق بالعمال الشاغلين لهذه المساكن، فقد جاء هذا العقد على شكل عقد إذعان بشروط مسبقة وجاهزة تفرضها على العامل ذي الدخل المحدود، دون مراعاة لوضعه المادي أو للمدة الطويلة التي شغلها في هذه المساكن والتي تتجاوز خمس عشرة سنة، كذلك دون مراعاة رغبته في الشراء وربما خياره في ترك عمله والانتقال إلى محافظته أو قريته.
ففيما كان العامل يدفع أجراً شهرياً مقطوعاً من راتبه يعادل 9% منه، صار الآن بحكم الشروط المفروضة عليه، مجبراً على شراء مسكن قد لا يرغب فيه، وبشروط البائع "المؤسسة العامة للإسكان"، أو أن يذهب إلى الشارع؟!. ونجد أن الفقرة ب من المادة الخامسة من عقد البيع تجبر الفريق الثاني، أي العامل، على التعهد بتسديد ما يظهر من زيادة في قيمة المسكن والمستودع مع الفوائد بعد احتسابه الكلفة النهائية. أي أن هذه الفقرة تركت الباب مفتوحاً أمام زيادة قيمة المسكن دون ضابط، لأنه من المفترض أن تكون قيمة المسكن المقدرة هي بتاريخ البيع، ويتم حساب الأقساط على هذا الأساس مع مراعاة وضع أجور العاملين ومراعاة المدة الطويلة التي شغل العاملون خلالها المسكن.
وجاء في المادة السابعة يتحمّل الفريق الثاني غرامة تأخير تعادل 12%، يتقاضاها المصرف العقاري في حالات التأخُّر عن تسديد الأقساط المستحقة، وهذا الغرامة كبيرة جداً وتفوق طاقة العامل. بينما قضت المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 46 بمنح المؤسسة العامة للإسكان قروضاً دون فائدة بما لا يتجاوز 300 مليون ل.س سنوياً. هذا يعني أن المؤسسة قد ربحت مرتين: مرة بالحصول على قرض دون فائدة، ومرة في تحصيل غرامة التأخُّر عن دفع الأقساط من العاملين.
كذلك فإن المادة التاسعة تحمل غبناً كبير للعامل، فكيف يستطيع أن يحدد قدرته الفعلية على تحمّل دفع قيمة المسكن التي ستبقى مفتوحة إلى أجل لا يستطيع أن يضمن تمكنه من متابعة الالتزام بدفع الأقساط المحددة له.
أما المادتان 18 و19 من عقد البيع، فتحملان الفريق الثاني، أي العامل، قيمة الطوابع والرسوم، وفي هذا إجحاف بحقه. خاصة أن الفريق الأول هو المالك المستفيد والرابح، ومن المفترض أن تكون هذه الرسوم على عاتقه، أو مناصفة على الأقل.
وهناك تساؤل يطرح نفسه: هل من المعقول أن يتحمّل الفريق الثاني كلفة الخدمات والمرافق العامة التي أنجزت قبل فترة طويلة ويتم حساب قيمتها الفعلية على أساس جديد بعد صدور المرسوم التشريعي؟ وكيف يتم حساب كل ذلك؟ هل من ضوابط لهذه العملية؟
بالتأكيد هناك كثير من النقاط التي يجدر بالمؤسسة العامة للإسكان إعادة النظر فيها، وبالتالي إعادة صياغة عقود البيع المطروحة، آخذة الوضع الاقتصادي للعامل بالحسبان، وقدرته على تحمّل هذه الأعباء.
النور
السبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria
» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
السبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria
» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
السبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود
» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
الأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي
» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
الأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90
» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
الإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee
» ياهلا بالاعضاء الجدد
الجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee
» التلميذ الرقيب ابو تمير
الخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee
» عضو جديد :خير كوري
الخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee