مدينة عدرا العمالية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع لخدمة قاطني مدينة عدرا العمالية, بيع و شراء, تعارف و دعاية للنشاطات التجارية, النشاط الثقافي و التعريف بالمدينة, منبر و ساحة حوار لجميع الزوار من قاطني المدينة او الزوار, وسيلة لنقل الشكاوي الى السادة المسؤولين بأسلوب حضاري وراق, و غير ذلك الكثير

المواضيع الأخيرة

» الله محي الجيش الحر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria

» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria

» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالسبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود

» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي

» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90

» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee

» ياهلا بالاعضاء الجدد
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee

» التلميذ الرقيب ابو تمير
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee

» عضو جديد :خير كوري
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee

مكتبة الصور


نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Empty

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 16 بتاريخ السبت أبريل 06, 2024 11:54 am

التبادل الاعلاني


    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250)

    Coffee
    Coffee
    Admin


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250) Empty نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 201الى 250)

    مُساهمة من طرف Coffee الخميس أبريل 15, 2010 2:18 am

    : المادة 201
    أ- تحدد بقرار من الوزير الإجراءات الخاصة بطلب تسجيل اتفاقات العمل الجماعية واستخراج صور منها .
    ب - يصدر الوزير بقرار منه نموذجًا لاتفاق العمل الجماعي يسترشد به أطراف المفاوضة .
    : المادة 202
    49
    تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام اتفاق العمل الجماعي للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان . فإن لم
    يعقد هذا الاتفاق ، خضعت تلك المنازعات للأحكام الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية الواردة في الفصل
    الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .
    50
    الباب التاسع
    منازعات العمل
    الفصل الأول
    منازعات العمل الفردية
    : المادة 203
    يقصد بمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام هذا
    القانون وعقد العمل الفردي .
    : المادة 204
    إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى
    المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع .
    : المادة 205
    أ- تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من :
    9- قاضي بداية يسميه وزير العدل رئيسًا
    10 - ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال . عضوًا
    11 - ممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو
    التعاوني ( حسب مقتضى الحال ) للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب
    العمل .
    عضوًا
    ب - يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد
    غرف السياحة عضوًا ملازمًا يقوم مقام الأصيل في حال غيابه .
    : المادة 206
    تفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل
    الفردي المبرد بين الطرفين .
    : المادة 207
    يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم ، وتطبق المحكمة قانون
    أصول المحاكمات المدنية .
    : المادة 208
    51
    أ- إذا كان النزاع يتعلق بتسريح عامل من العمل أو بإخطاره بالفصل منه فإنه يجوز للعامل أو للنقابة المعنية ،
    بنا ? ء على طلب العامل ، أن يطلب من المديرية المختصة التوسط من أجل تسوية هذا النزاع خلال عشرة أيام
    من تاريخ تبليغه الفصل من العمل أو إخطاره بالفصل منه .
    ب - تقوم المديرية المختصة بالتوسط بين صاحب العمل والعامل في محاولة لحل النزاع الناشب بينهما خلال شهر
    كحد أقصى .
    ج- إذا لم تفلح الوساطة ، فإنه يحق للعامل صاحب العلاقة مراجعة القضاء .
    د- إذا لجأ العامل إلى القضاء فإن للمحكمة المذكورة سابقًا ، خلال فترة التقاضي ، أن تلزم صاحب العمل بأن
    يصرف للعامل نسبة 50 % من أجره الشهري ، على ألا تزيد عن الحد الأدنى لأجر مهنته وأ ّ لا تتجاوز مدة
    صرف هذه النسبة سنة .
    : المادة 209
    / إذا وجدت المحكمة أن التسريح غير مبرر ألزمت صاحب العمل بالتعويض على العامل وفق أحكام المادة / 65
    أو / 67 / من هذا القانون ، حسب الحال ، إلا إذا قبل صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة
    تصرف له أجوره عن فترة التوقف .
    الفصل الثاني
    منازعات العمل الجماعية
    : المادة 210
    يقصد بمنازعات العمل الجماعية كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العمل وبين منظمة
    واحدة أو عدة منظمات عمالية بشان شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الاستخدام .
    : المادة 211
    أ- على طرفي النزاع اللجوء إلى حله وديًا عن طريق المفاوضة الجماعية .
    ب - إذا لم تتم تسوية النزاع كليًا أو جزئيًا بصورة ودية جاز لأي من الطرفين أو لمن يمثلهما قانونًا التقدم إلى
    المديرية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات الوساطة .
    : المادة 212
    أ- تتولى المديرية المختصة ممثلة بمديرها أو من يكلفه بذلك من العاملين في المديرية أو من الخبراء المتمرسين
    في القضايا العمالية ، مساعي الوساطة بين الطرفين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق لتسوية
    النزاع .
    ب - يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للإطلاع على أوجه النزاع وعلى مستندات الطرفين وأوجه الخلاف
    وأسبابه وله في سبيل ذلك دعوة طرفي النزاع لسماع وجهة نظر كل منهما وطلب البيانات والمعلومات التي
    تعينه على أداء مهمته .
    52
    ج- على المدير أو من ينوب عنه أو الخبير المكلف بالوساطة إنجاز مهمته خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من
    تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة أو من تاريخ تبليغ المكلف بالوساطة حسب الحال .
    : المادة 213
    أ- إذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر ، كان عليه أن يقدم للطرفين كتاب ً ة ما يقترحه من توصيات
    لحل النزاع .
    ب - إذا قبل الطرفان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب على الأخير تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه مع
    الطرفين .
    ج- إذا قبل أحد الطرفين توصيات الوسيط ورفضها الآخر ، وجب على من رفضها بيان أسباب هذا الرفض ،
    ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على سبعة أيام لتعديل موقفه . فإذا استجاب
    الطرف الرافض وع?دل موقفه لجهة قبول هذه التوصيات ، جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان
    والوسيط .
    د- إذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الآخر جرى تثبيت ما تمت الموافقة عليه
    باتفاق خطي يوقعه الطرفان والوسيط وتنطبق على ما لم يتم التوافق عليه أحكام الفقرة / ج / من المادة /
    214 / من هذا القانون .
    ه- يكون الاتفاق المشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة ملزمًا للطرفين ويتم تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ
    المختصة في منطقة عمل المديرية المختصة بعد تسجيله لديها أصو ً لا .
    : المادة 214
    أ- إذا لم تنته الوساطة إلى حل مقبول من الطرفين ، ك ً لا أو جزءًا ، وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك إلى
    المديرية المختصة يتضمن ملخصًا للنزاع والتوصيات المقترحة وموقف الطرفين منها .
    ب - يحق في هذه الحالة ، لأي من الطرفين أن يتقدم إلى المديرية المختصة بطلبٍ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل
    النزاع عن طريق التحكيم .
    ج- تحيل المديرية المختصة هذا الطلب مع تقرير الوسيط إلى هيئة التحكيم خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل
    الطلب لديها .
    : المادة 215
    أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة هيئة تحكيم :
    1- قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسًا
    2- قاضي صلح يسميه وزير العدل عضوًا
    3- محكم ممث ً لا عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوًا
    4- محكم عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو اتحاد غرف التجارة أو اتحاد
    غرف السياحة أو ممثل نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة ( حسب مقتضى الحال )
    عضوًا
    5- محكم عن الوزارة يسميه الوزير عضوًا
    53
    ب - يحلف كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم ، من غير القضاة ، أما رئيسها وقبل مباشرة عمله اليمين على أداء
    مهمته بصدق وأمانة .
    ج- يسمي رئيس الهيئة أحد العاملين في المديرية المختصة كمقررٍ لها وآخر كمحضرٍ بنا ? ء على اقتراح المدير
    المختص .
    : المادة 216
    تعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر المديرية المختصة ما لم تقرر هيئة التحكيم خلال ذلك .
    : المادة 217
    أ- يحدد رئيس هيئة التحكيم ، خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول طلب التحكيم إليه ، جلس ً ة للنظر في
    النزاع .
    ب - يخطر رئيس الهيئة أعضاءها كتابيًا بالموعد المحدد للجلسة قبل ثلاثة أيام ، على الأقل ، من موعد انعقادها
    عن طريق المحضر .
    : المادة 218
    أ- تفصل هيئة التحكيم في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها .
    ب - يجوز لهيئة التحكيم ، عند الضرورة ، مد هذا الأجل لمدة مماثلة ، وعلى الهيئة ، في هذه الحالة ، الفصل في
    النزاع على وضعه الراهن ما لم يتفق الطرفان على تمديد مدة التحكيم لفترة أو لفترات أخرى .
    : المادة 219
    أ- يصدر قرار هيئة التحكيم بأغلبية أصوات الأعضاء .
    ب - يحرر قرار هيئة التحكيم على أربع نسخ توقع من جميع أعضائها الحاضرين الجلسة تسلم نسخة منها لكل من
    طرفي النزاع والثالثة للمديرية مع الملف ، أما الرابعة فترسل إلى الوزارة .
    ج- تتولى المديرية المختصة تسجيل الحكم التحكيمي في سجل خاص ويكون لأطراف النزاع ولكل ذي شأن
    حق الحصول على صورة عن هذا الحكم .
    : المادة 220
    تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في
    قانون أصول المحاكمات .
    : المادة 221
    لكل من طرفي النزاع أن يطعن في حكم المحكمين أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ
    تبليغه ما لم يتنازل الطرفان عن هذا الحق .
    : المادة 222
    يكون حكم هيئة التحكيم ملزمًا للطرفين بعد تسجيله في المديرية المختصة ويتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية
    عن طريق دائرة التنفيذ المختصة بنا ? ء على طلب أي من الطرفين .
    : المادة 223
    54
    أ- يتقاضى رئيس وأعضاء هيئة التحكيم تعويضًا نقديًا عن حضور جلسات الهيئة ، كما يتقاضى العاملون الذين
    يسميهم رئيس الهيئة بالفقرة (ج) من المادة / 215 / من أحكام هذا القانون تعويضًا نقديًا لقاء قيامهم بأعمال
    كتابة الضبط والتبليغ .
    ب - تحدد بقرار من الوزير التعويضات المذكورة في الفقرة السابقة وتصرف من ميزانية الوزارة وفق القوانين
    والأنظمة النافذة .
    الباب العاشر
    وقف العمل
    : المادة 224
    يجوز لصاحب العمل وقف العمل كليًا أو جزئيًا في منشأته أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها
    لضرورات اقتصادية وذلك ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
    : المادة 225
    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل المتعلقة بإغلاق منشأتهم
    أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها .
    ب - تتألف هذه اللجنة من ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل الذين
    ترشحهم جهاتهم على أن يراعى في تشكيلها التساوي في عدد ممثلي منظمات العمال ومنظمات أصحاب
    العمل .
    ج- يجب على صاحب العمل ، الذي يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم
    العمالة إلى الوزارة ، أن يضمن هذا الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك مع كافة المستندات المؤيدة لهذا
    الطلب وعدد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم.
    د- على اللجنة أن تقدم اقتراحًا مسببًا عن النتيجة التي توصلت إليها بخصوص الطلب خلال ثلاثين يومًا على
    الأكثر من تاريخ تقديم هذا الطلب إلى الوزارة .
    ه- يبت الوزير بطلب وقف العمل الكلي أو الجزئي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ رفع اقتراح اللجنة إليه .
    و- إذا انقضت مدة الخمسة والأربعين يومًا على تقديم الطلب ولم يبت به ، جاز لصاحب العمل وقفه .
    : المادة 226
    تخطر المديرية المختصة كتاب ً ة العمال ، بالقرار الصادر عن الوزير بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص
    حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتبارًا من التاريخ المحدد لنفاذه .
    : المادة 227
    55
    في حال صدور قرار نهائي بالموافقة على طلب صاحب العمل بالتوقف الجزئي للمنشأة وعدم وجود معايير
    موضوعية في اتفاق العمل الجماعي أو النظام الداخلي للمنشأة لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال فإنه
    يتعين على صاحب العمل التشاور مع المديرية المختصة وممثل النقابة المعنية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ،
    وتعتبر الأقدمية والأعباء العائلية والسن والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاستئناس بها
    في هذا الشأن .
    : المادة 228
    يجوز لصاحب العمل بعد صدور القرار بالموافقة على وقف العمل جزئيًا، أن يلجأ إلى تعديل شروط عقود العمل
    الفردية للعمال ، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل يختلف جوهريًا عن عمله الأصلي ، كما له أن يخفض
    من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر مهنته . ويجوز للعامل في هذه الحالة إما الموافقة على الإجراء
    المتخذ أو طلب إنهاء عقد عمله دون أن يلتزم بمهلة الإخطار القانونية . ويحق له في هذه الحالة تعويضًا مقداره
    أجر شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يزيد على أجر ستة أشهر.
    : المادة 229
    يحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها في حال
    وجود وساطة أو تحكيم كما هو منصوص على ذلك في الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .
    : المادة 230
    تطبق أحكام هذا الباب على جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو
    المؤسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام
    الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية.
    : المادة 231
    أ- تشكل لجنة وطنية تعنى بالسلامة والصحة المهنية برئاسة الوزير وعضوية كل من مديري الإدارات
    المركزية المختصين في وزارات : الصناعة والاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير والصحة والري
    والكهرباء والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع المدني ومندوب عن كل من الاتحاد العام
    ومنظمات أصحاب العمل تسميهم منظماتهم .
    ب - يصدر بتشكيل هذه اللجنة ، قرار من الوزير ، يحدد فيه مكان وزمان اجتماعاتها .
    ج- تختص اللجنة بما يلي
    1- تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل .
    2- مراقبة عوامل بيئة العمل وممارسات العمل التي يمكن أن تؤثر على صحة العمال بما في ذلك الإنشاءات
    الصحية والمطاعم والندوات التي يشيدها صاحب العمل .
    3- وضع برامج لتحسين بيئة وممارسات العمل .
    4- القيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بتعزيز حماية وحفظ صحة العمال وتقديم الاستشارات لكل من منظمات
    العمال ومنظمات أصحاب العمل بهذا الشأن .
    56
    5- المساهمة في تعزيز الحماية من خلال إقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج التوعية وإعداد وإصدار
    المنشورات العلمية الخاصة بالحماية من أخطار العمل .
    6- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية .
    : المادة 232
    يجب على الجهات العامة المعنية بمنح التراخيص لإحداث المنشآت مراعاة الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة
    المهنية الواردة في هذا القانون .
    الفصل الثاني
    تأمين بيئة العمل
    : المادة 233
    يلتزم صاحب العمل باتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لحماية عماله من مختلف الأخطار الفورية والمزمنة
    والمؤجلة المرافقة لطبيعة وبيئة وظروف العمل في منشأته ، وعليه أن يتبع في ذلك مختلف المعايير والتعليمات
    الخاصة بحماية عماله والمقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ، ولا سيما ما يلي :
    أ- تأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي :
    1- الحرارة والبرودة .
    2- الضوضاء والاهتزازات .
    3- الإشعاعات الضارة والخطرة .
    4- الإضاءة .
    5- تغييرات الضغط الجوي .
    6- مخاطر الانفجار .
    ب - تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ عن الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب
    أو أي جسم آخر .
    ج- اتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر
    البيولوجية .
    د- تأمين وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية
    مع مراعاة ما يلي :
    1- عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال .
    2- عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات الحد الأعلى لكل منها .
    3- توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة
    والتخلص من نفاياتها .
    4- الاحتفاظ بسجل خاص لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ،
    ويسجل لرصد بيئة العمل ومدى تعرض العمال لخطر الكيماويات .
    57
    5- وضع بطاقة تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة في العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري والتركيب
    الكيميائي لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها ، وعلى المنشأة أن
    تحصل على هذه البيانات من مو ? ردها عند التوريد .
    6- تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم
    بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر .
    : المادة 234
    يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة ومختلف الشروط الصحية الواجبة قانونًا والمتعلقة
    بأماكن الطهو وتناول الأطعمة والمشروبات والعاملين فيها .
    : المادة 235
    يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عام ً لا فأكثر باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق
    طبقًا لما تحدده الجهة المختصة بالدفاع المدني وفوج الإطفاء وحسب طبيعة النشاط الذي تزاوله المنشاة والخواص
    الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يلي :
    أ- مطابقة كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة للمواصفات المحددة من الجهات المختصة.
    ب - تطوير معدات وأجهزة الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير
    والإخطار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريًا بحسب طبيعة عمل
    المنشأة ونشاطها .
    ج - تقييم وتحليل المخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة
    والعاملين فيها عند وقوع الكارثة ، على أن يتم اختيار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها
    للتأكد من كفاءتها وتدريب العاملين لمواجهة متطلباتها .
    د- إبلاغ المديرية المختصة والجهة المختصة بالدفاع المدني ، بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ
    عليها ، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها .|
    : المادة 236
    أ- في حال امتناع صاحب المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التي
    تحددها الجهة المختصة ، وكذلك في حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم ، للوزير بنا ? ء
    على اقتراح المديرية المختصة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية أن يأمر بإغلاق المنشأة
    كليًا أو جزئيًا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى نزول أسباب الخطر .
    ب - ينفذ القرار الصادر عن الوزير بالإغلاق أو بالإنفاق بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحقوق العاملين في
    تقاضي أجورهم كامل ً ة خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف .
    ج- للمديرية أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة صاحب المنشأة .
    : المادة 237
    58
    يحدد الوزير بقرار منه ، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية ، التعليمات التنفيذية لأحكام هذا
    الباب بما فيها حدود الأمان والشروط والاحتياطات الواجب اتخاذها ووسائل الوقاية وشروط استخدامها وتنظيم
    العمل بها .
    : المادة 238
    يلتزم صاحب العمل بالامتناع عن استخدام أو تداول أو حفظ أي من المواد أو التجهيزات التي تصدر تعليمات
    بشأن منع استخدامها في العمل لأسباب تتعلق بخطورتها على الصحة ، وعليه أن يتبع التعليمات المحددة باستخدام
    وتداول وحفظ المواد والتجهيزات التي لم يقيد استخدامها أو تحدد كمياتها .
    : المادة 239
    يلتزم صاحب العمل :
    أ- توفير معدات الوقاية الشخصية المعدة لحماية العمال من أخطار العمل في مختلف الظروف والأوضاع
    وتقديمها لهم واختبار وصيانة هذه المعدات دوريًا وفق الأصول المحددة لذلك .
    ب - تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهمته .
    ج- عدم تحميل العامل أية نفقات مهما كان نوعها لقاء توفير وسائل الحماية الضرورية له .
    د- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات
    الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها .
    : المادة 240
    أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عشر عام ً لا فأكثر أن يقوم بتشكيل لجنة السلامة والصحة المهنية في
    المنشأة الخاضعة لإشرافه وفقًا للقواعد والأسس التي تحدد بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الوزارات
    المختصة والجهات المعنية .
    ب - أما إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من خمسة عشر عام ً لا فإنه يجب عليه تكليف عامل فني أو أكثر للقيام
    بمهمة اللجنة .
    : المادة 241
    أ- يلزم العمال المعرضون لأخطار العمل بإتباع التعليمات والإرشادات المحددة من قبل صاحب العمل لحمايتهم
    واستخدام وحفظ وصيانة معدات الحماية العامة والشخصية المقدمة لهم .
    ب - كما يلتزم كل عامل أن يبّلغ رئيسه المباشر فورًا بأية حالة يعتقد ، لسبب معقول ، أنها تشكل تهديدًا وشيكًا
    وخطيرًا لحياته أو صحته وكذلك لزملائه أيضًا . ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى
    موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطر للحياة أو الصحة حتى يتخذ التدابير العلاجية اللازمة .
    : المادة 242
    على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باتخاذ قواعد الحيطة والحذر والسلامة والصحة المهنية ، وعليه
    أن يستعمل وسائل الوقاية التي بعهدته وأن يعتني بها . وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو
    59
    إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها
    ، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن .
    : المادة 243
    على صاحب العمل الالتزام بتكليف شخص أو أكثر لتدريب وتأهيل العاملين على قواعد الحماية والسلامة والصحة
    المهنية وذلك وفقًا للشروط المحددة في هذا الباب .
    الباب الثاني عشر
    تفتيش العمل والضابطة العدلية
    : المادة 244
    تخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام هذا القانون إلى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو العمل
    والتأمينات الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذين يسميهم الوزير .
    : المادة 245
    أ- يعين أو يكلف مفتش العمل من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد .
    ب - يعين أو يكلف مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الإجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية أو الصيدلانية
    أو الهندسية .
    ج- يحدد بمرسوم ، بنا ? ء على اقتراح الوزير ، الملاك العددي للمفتشين المشار إليهم بالفقرتين السابقتين .
    : المادة 246
    أ- يتمتع المفتشون المكلفون بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية بصفة الضابطة العدلية ، وفقًا
    لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون
    متعلقة بوظيفتهم ، ويعمل بالضبط الذي ينظمونه حتى يثبت تزويره .
    ب - يزود مفتشو العمل ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم وملصق عليها صورتهم الشخصية وموقعة من الوزير ،
    ويجب عليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم الوظيفية وإبرازها لأصحاب العلاقة عند طلبها . وعليهم رد هذه
    البطاقة عند تركهم لمهام عملهم أو عند زوال هذه الصفة لأي سبب من الأسباب .
    : المادة 247
    أ- يجوز لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية عند الاقتضاء الاستعانة بممثلي التنظيم النقابي
    وبالأطباء والمهندسين والكيمائيين والصيدلانيين والفنيين المعتمدين بقرار من قبل الوزير ، من أجل ضمان
    حسن تنفيذ أحكام هذا القانون .
    ب - يصدر الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع وزير المالية نظام تعويض تفتيش العمل .
    : المادة 248
    يؤدي المفتشون المذكورون سابقًا ، قبل مباشرة عملهم ، أمام محكمة البداية المدنية القسم القانونية التالية :
    60
    ( أقسم بالله أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن لا أفشي الأسرار المهنية والصناعية والتجارية وأية أسرار
    أخرى أطلع عليها بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل ) .
    : المادة 249
    يجب على المفتش القيام بما يلي :
    أ- مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وأنظمته المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال
    أثناء قيامهم بهذا العمل .
    ب - اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة لأحكامه (
    تنبيه – إنذار – الضبط القانوني – اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة أو غير المرخصة وفق
    أحكام هذا القانون – حجز الكفالة ... ) .
    ج- إحالة الضبوط التي يحررها بحق أصحاب العمل إلى المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون عن طريق
    المديرية المختصة .
    د- تقديم المعلومات التقنية والمشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام
    القانون ، وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما .
    ه- تقديم تقرير مفصل وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن كل زيارة تفتيشية يقوم بها لأي منشأة أو موقع
    عمل مع ملاحظاته وتوصياته بشأن اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة .
    و- إعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية مدعومة بالآراء والمقترحات ترفع للوزارة لاتخاذ
    الإجراءات المناسبة .
    ز- الالتزام بالسرية المطلقة ، بشأن مصدر أي شكوى تقدم إلى المديرية المختصة أو الوزارة حول أي مخالفة
    للأحكام القانونية النافذة في المنشأة .
    : المادة 250
    أ- لا يجوز أن تسند إلى المفتش أي واجبات تتعارض مع أدائه لمهمة التفتيش أو أن يكون من شأنها أن تخل
    بصلاحياته وحياده في علاقاته مع أصحاب العمل والعمال .
    ب - يصدر بقرار من الوزير نظام تفتيش العمل وفقًا لأحكام هذا الباب .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:23 pm