: المادة 251
أ- يتمتع المفتش بالصلاحيات التالية :
1- حق الدخول بحرية ، أثناء أوقات العمل ، إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها ، من دون سابق إخطار للتحقق
من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، والإطلاع على الدفاتر والملفات المتعلقة بذلك ، وطل
بالأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو ممن ينوب عنه ، وأخذ صور من هذه
الوثائق .
2- توجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل في المنشأة بشكل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة
تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية النافذة .
3- مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل والتي تقضي بها الأحكام القانونية .
61
4- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل شريطة إخطار صاحب العمل أو من يمثله
بالمواد التي أخذت لهذه الأغراض .
5- اقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم .
ب - يحدد الوزير بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش أماكن العمال وفي غير أوقات العمل الرسمية .
: المادة 252
على أصحاب العمل أو من ينوب عنهم تسهيل مهمة المفتشين وأن يقدموا لهم كل المساعدة الممكنة لتسهيل قيامهم
بتنفيذ مهمتهم وأن يقدموا لهم كافة المستندات والبيانات اللازمة المطلوبة من قبلهم .
: المادة 253
تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم الملقاة على عاتقهم بموجب
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك .
: المادة 254
أ- تلتزم الوزارة توفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء ممارستهم لمهامهم أو بعد الانتهاء منها.
ب - تتولى الوزارة ، نيابة عن المفتش ، عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه
لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم
والحكم عليه بالتعويض المادي والمعنوي للعامل .
ج- تتحمل الوزارة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعاوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه
المادة .
الباب الثالث عشر
العقوبات
: المادة 255
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تطبق بحق المخالفين لأحكام هذا القانون العقوبات
المحددة في المواد التالية .
: المادة 256
25 ) بغرامة مقدارها ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة - أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 17
سورية عن كل عامل ، ويعاقب من يخالف أحكام الماد ة ( 26 ) بغرامة لا تقل عن ( 2000 ) ألفي ليرة
سورية ولا تزيد على ( 4000 ) أربعة آلاف ليرة سورية.
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 23 /أ ) بفتح أو ممارسة أعمال مكتب تشغيل دون الحصول
على ترخيص وفق الأصول والقانون بغرامة لا تقل عن ( 200000 ) مائتي ألف ليرة
سورية ولا تزيد عن ( 500000 ) خمسمائة ألف ليرة سورية ، وللوزير أن يأمر بإغلاق المكتب المخالف .
62
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 23 /د ) بغرامة لا تقل عن ( 15000 ) خمس عشر ألف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية .
د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 24 ) بغرامة لا تقل عن ( 200000 ) مائتي ألف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة ألف ليرة سورية ن وللوزير أن يأمر بإغلاق المكتب المخالف لحين
توفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون .
: المادة 257
30 ) من الباب الثالث من أحكام هذا القانون -29 -28- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 27
بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة
سورية .
ب - تقوم وزارة الداخلية بنا ? ء على اقتراح من الوزير بترحيل العامل المخالف لأحكام الباب الثالث وذلك على
نفقة صاحب العمل .
ج- لا يجوز استقدام أو إعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله لمخالفته أحكام الباب الثالث من هذا
القانون قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل .
: المادة 258
49 ) من الباب الرابع -42 -41 -38-36 -35 -34-33 - أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 32
بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 20000 ) عشرين ألف ليرة
سورية .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار الصادر بموجب نص المادة ( 43 ) بغرامة لا تقل عن (
100000 ) مائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 200000 ) مائتي ألف ليرة سورية ، وللوزير إضافة
إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يأمر بإغلاق المركز .
: المادة 259
( أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام ( 2 أ – 6 ج – 75 أ ) بغرامة مقدارها ( 100000
مائتي ألف ليرة سورية .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 63 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام
هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل .
: المادة 260
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 47 /أ – 93 /م ) المتضمنة تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية
بغرامة مقدارها ( 1,5 ) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل ، وتقضي المحكمة على صاحب
13 فض ً لا عن الغرامة بإلزامه الاشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية . / العمل المخالف لأحكام المادة 93
: المادة 261
63
-156-155 -109-108-101 -91-82 -81-78- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 76
( 175 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 -174-173
عشرة آلاف ليرة سورية .
175 ) فض ً لا عن -174-173-156- وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المواد ( 155
الغرامة بإلزامه منح العامل الإجازة المستحقة .
( 167 ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 – ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 104
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة
على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة ( 167 ) فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع الأجور حسب النسب
المستحقة للعامل .
: المادة 262
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 77 /أ ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف
لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع الفرق ما بين ما كان يؤديه للعامل والحد الأدنى لجر فئته .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 79 ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية .
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 85 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام
هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه بإعادة العامل إلى عمله بالفئة التي تعاقد على أساسها .
د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 89 /أ ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل
المخالف لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع البدلات المستحقة المناسب لطبيعة المهمة .
: المادة 263
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 90 /أ - ب-ج و 93 الفقرات و - ط- ي ) بغرامة لا تقل
عن ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين
ألف ليرة سورية .
( 95 /أ ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 – ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 94
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة
على صاحب العمل المخالف بالالتزامات المنصوص عليها بأحكام المادتين المذكورتين .
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 103 /ب ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل
المخالف لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة ببطلان العقوبة المفروضة على العامل .
: المادة 264
64
( 117 ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 -116 -115-114- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 113
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية .
: المادة 265
( 149 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 -139- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 125
خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية .
127 ) بغرامة لا تقل عن ( - 122 /أ- 126 -121- ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 120
5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة
على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة / 121 / فض ً لا عن الغرامة بإلزامه منح العاملة الإجازة المستحقة .
: المادة 266
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 123 ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 ) خمسة وعشرين
ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 136 -ج ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل
المخالف لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع البدل النقدي المذكور في هذه المادة .
( ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 137 /ب-ج ) بغرامة لا تقل عن ( 5000
خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية .
: المادة 267
153 ) بغرامة -152-151-150-147 -146-145- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 142
لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية ، وللوزير في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة ( 152 ) أن يلزمه فض ً لا عن الغرامة بإتمام
تلك الأعمال خلال مدة محددة ، وفي حال تخلفه عن تنفيذ ذلك تلجأ الوزارة إلى إتمامها وعلى نفقته وتحصل
النفقات وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 154 ) بغرامة لات تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية .
: المادة 268
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة لا تقل عن ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف
لأحكام هذا الباب فض ً لا عن الغرامة المذكورة بإلزامه دفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة ( 65
) من هذا القانون .
: المادة 269
240 ) بغرامة لا تقل عن -239-238-236 -235-234 - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 233
10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية . )
65
: المادة 270
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 252 ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية .
: المادة 271
يعاقب كل صاحب عمل أو من ينوب عنه بفصل أحد العمال أو بإيقاع عقوبة عليه لإرغامه على الانضمام إلى
النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة
بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية .
: المادة 272
( يعاقب كل صاحب عمل بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000
عشرة آلاف ليرة سورية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة خاصة بها في هذا الباب .
: المادة 273
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل اخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة (
249 ) من هذا القانون أو أفشى سرًا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها
أثناء التفتيش .
: المادة 274
أ- تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بنا ? ء على اقتراح المفتش المختص .
ب - يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم
التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة .
ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 136 ) من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع المبالغ الناجمة عن
مخالفات أحكام هذا القانون .
: المادة 275
أ- تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب العمل أو المدير المسؤول بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم أي من
المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ، ويعد كل من صاحب العمل والمدير المسؤول أو من ينوب عنهما
مسؤو ً لا عن ذلك .
ب - تزداد الغرامة عن المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية .
: المادة 276
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا
لأسباب مخففة تقديرية .
66
أحكام ختامية
: المادة 277
تسري أحكام هذا القانون على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه .
: المادة 278
أ- تنقل الدعاوى القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى لجان قضايا التسريح إلى المحكمة المختصة المشكلة
بموجب أحكام هذا القانون دون رسوم إضافية ويستمر سير الدعوى بنا ? ء على طلب صاحب العلاقة .
ب - تحال طلبات الموافقة على التسريح والاعتراض عليها القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى المديرية
المختصة إلى المحكمة للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
: المادة 279
أ- يلغى القانون رقم ( 91 ) لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 1962 وتعديلاته .
ب - يصدر الوزير القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
: المادة 280
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
2009/4/ دمشق في 12
رئيس الجمهورية
الدكتور بشار الاسد
أ- يتمتع المفتش بالصلاحيات التالية :
1- حق الدخول بحرية ، أثناء أوقات العمل ، إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها ، من دون سابق إخطار للتحقق
من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، والإطلاع على الدفاتر والملفات المتعلقة بذلك ، وطل
بالأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل أو ممن ينوب عنه ، وأخذ صور من هذه
الوثائق .
2- توجيه الأسئلة واستجواب العمال وأصحاب العمل في المنشأة بشكل منفرد أو أمام شهود عن أي مسألة
تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية النافذة .
3- مطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل والتي تقضي بها الأحكام القانونية .
61
4- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل شريطة إخطار صاحب العمل أو من يمثله
بالمواد التي أخذت لهذه الأغراض .
5- اقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم .
ب - يحدد الوزير بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش أماكن العمال وفي غير أوقات العمل الرسمية .
: المادة 252
على أصحاب العمل أو من ينوب عنهم تسهيل مهمة المفتشين وأن يقدموا لهم كل المساعدة الممكنة لتسهيل قيامهم
بتنفيذ مهمتهم وأن يقدموا لهم كافة المستندات والبيانات اللازمة المطلوبة من قبلهم .
: المادة 253
تساعد قوى الأمن الداخلي وغيرها من السلطات المختصة المفتشين في أداء مهامهم الملقاة على عاتقهم بموجب
أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له عندما يطلب إليها ذلك .
: المادة 254
أ- تلتزم الوزارة توفير الحماية اللازمة للمفتشين أثناء ممارستهم لمهامهم أو بعد الانتهاء منها.
ب - تتولى الوزارة ، نيابة عن المفتش ، عند تعرضه لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو معنوي ناجم عن أدائه
لمهمته الوظيفية رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفرض العقوبة المناسبة بحق مرتكب الجرم
والحكم عليه بالتعويض المادي والمعنوي للعامل .
ج- تتحمل الوزارة الرسوم والمصاريف المترتبة على رفع الدعاوى بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكام هذه
المادة .
الباب الثالث عشر
العقوبات
: المادة 255
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تطبق بحق المخالفين لأحكام هذا القانون العقوبات
المحددة في المواد التالية .
: المادة 256
25 ) بغرامة مقدارها ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة - أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 17
سورية عن كل عامل ، ويعاقب من يخالف أحكام الماد ة ( 26 ) بغرامة لا تقل عن ( 2000 ) ألفي ليرة
سورية ولا تزيد على ( 4000 ) أربعة آلاف ليرة سورية.
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 23 /أ ) بفتح أو ممارسة أعمال مكتب تشغيل دون الحصول
على ترخيص وفق الأصول والقانون بغرامة لا تقل عن ( 200000 ) مائتي ألف ليرة
سورية ولا تزيد عن ( 500000 ) خمسمائة ألف ليرة سورية ، وللوزير أن يأمر بإغلاق المكتب المخالف .
62
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 23 /د ) بغرامة لا تقل عن ( 15000 ) خمس عشر ألف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية .
د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 24 ) بغرامة لا تقل عن ( 200000 ) مائتي ألف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة ألف ليرة سورية ن وللوزير أن يأمر بإغلاق المكتب المخالف لحين
توفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون .
: المادة 257
30 ) من الباب الثالث من أحكام هذا القانون -29 -28- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 27
بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة
سورية .
ب - تقوم وزارة الداخلية بنا ? ء على اقتراح من الوزير بترحيل العامل المخالف لأحكام الباب الثالث وذلك على
نفقة صاحب العمل .
ج- لا يجوز استقدام أو إعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله لمخالفته أحكام الباب الثالث من هذا
القانون قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل .
: المادة 258
49 ) من الباب الرابع -42 -41 -38-36 -35 -34-33 - أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 32
بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 20000 ) عشرين ألف ليرة
سورية .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار الصادر بموجب نص المادة ( 43 ) بغرامة لا تقل عن (
100000 ) مائة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 200000 ) مائتي ألف ليرة سورية ، وللوزير إضافة
إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يأمر بإغلاق المركز .
: المادة 259
( أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام ( 2 أ – 6 ج – 75 أ ) بغرامة مقدارها ( 100000
مائتي ألف ليرة سورية .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 63 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام
هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل .
: المادة 260
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 47 /أ – 93 /م ) المتضمنة تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية
بغرامة مقدارها ( 1,5 ) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل ، وتقضي المحكمة على صاحب
13 فض ً لا عن الغرامة بإلزامه الاشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية . / العمل المخالف لأحكام المادة 93
: المادة 261
63
-156-155 -109-108-101 -91-82 -81-78- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 76
( 175 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 -174-173
عشرة آلاف ليرة سورية .
175 ) فض ً لا عن -174-173-156- وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المواد ( 155
الغرامة بإلزامه منح العامل الإجازة المستحقة .
( 167 ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 – ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 104
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة
على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة ( 167 ) فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع الأجور حسب النسب
المستحقة للعامل .
: المادة 262
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 77 /أ ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف
لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع الفرق ما بين ما كان يؤديه للعامل والحد الأدنى لجر فئته .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 79 ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية .
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 85 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام
هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه بإعادة العامل إلى عمله بالفئة التي تعاقد على أساسها .
د- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 89 /أ ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل
المخالف لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع البدلات المستحقة المناسب لطبيعة المهمة .
: المادة 263
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 90 /أ - ب-ج و 93 الفقرات و - ط- ي ) بغرامة لا تقل
عن ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين
ألف ليرة سورية .
( 95 /أ ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 – ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين ( 94
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة
على صاحب العمل المخالف بالالتزامات المنصوص عليها بأحكام المادتين المذكورتين .
ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 103 /ب ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل
المخالف لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة ببطلان العقوبة المفروضة على العامل .
: المادة 264
64
( 117 ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 -116 -115-114- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 113
خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية .
: المادة 265
( 149 ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 -139- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 125
خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية .
127 ) بغرامة لا تقل عن ( - 122 /أ- 126 -121- ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 120
5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة
على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة / 121 / فض ً لا عن الغرامة بإلزامه منح العاملة الإجازة المستحقة .
: المادة 266
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 123 ) بغرامة لا تقل عن ( 25000 ) خمسة وعشرين
ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 136 -ج ) بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل
المخالف لأحكام هذه المادة فض ً لا عن الغرامة بإلزامه دفع البدل النقدي المذكور في هذه المادة .
( ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 137 /ب-ج ) بغرامة لا تقل عن ( 5000
خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية .
: المادة 267
153 ) بغرامة -152-151-150-147 -146-145- أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 142
لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية ، وللوزير في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة ( 152 ) أن يلزمه فض ً لا عن الغرامة بإتمام
تلك الأعمال خلال مدة محددة ، وفي حال تخلفه عن تنفيذ ذلك تلجأ الوزارة إلى إتمامها وعلى نفقته وتحصل
النفقات وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
ب - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 154 ) بغرامة لات تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية .
: المادة 268
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة لا تقل عن ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية ، وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف
لأحكام هذا الباب فض ً لا عن الغرامة المذكورة بإلزامه دفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة ( 65
) من هذا القانون .
: المادة 269
240 ) بغرامة لا تقل عن -239-238-236 -235-234 - يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد ( 233
10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين ألف ليرة سورية . )
65
: المادة 270
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة ( 252 ) بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية
ولا تزيد على ( 30000 ) ثلاثين ألف ليرة سورية .
: المادة 271
يعاقب كل صاحب عمل أو من ينوب عنه بفصل أحد العمال أو بإيقاع عقوبة عليه لإرغامه على الانضمام إلى
النقابة أو عدم الانضمام إليها أو الانسحاب منها أو بسبب قيامه بعمل من أعمال النقابة أو تنفيذ قراراتها المشروعة
بغرامة لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000 ) خمسة وعشرين ألف ليرة
سورية .
: المادة 272
( يعاقب كل صاحب عمل بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 10000
عشرة آلاف ليرة سورية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة خاصة بها في هذا الباب .
: المادة 273
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل اخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة (
249 ) من هذا القانون أو أفشى سرًا من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها
أثناء التفتيش .
: المادة 274
أ- تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بنا ? ء على اقتراح المفتش المختص .
ب - يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم
التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة .
ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 136 ) من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع المبالغ الناجمة عن
مخالفات أحكام هذا القانون .
: المادة 275
أ- تتعدد الغرامة المترتبة على صاحب العمل أو المدير المسؤول بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم أي من
المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب ، ويعد كل من صاحب العمل والمدير المسؤول أو من ينوب عنهما
مسؤو ً لا عن ذلك .
ب - تزداد الغرامة عن المخالفات المذكورة أعلاه إلى الضعف في حال تكرار مخالفة صاحب العمل مرة ثانية .
: المادة 276
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية ، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانونًا
لأسباب مخففة تقديرية .
66
أحكام ختامية
: المادة 277
تسري أحكام هذا القانون على عقود العمل السابقة واللاحقة على تاريخ نفاذه .
: المادة 278
أ- تنقل الدعاوى القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى لجان قضايا التسريح إلى المحكمة المختصة المشكلة
بموجب أحكام هذا القانون دون رسوم إضافية ويستمر سير الدعوى بنا ? ء على طلب صاحب العلاقة .
ب - تحال طلبات الموافقة على التسريح والاعتراض عليها القائمة بتاريخ صدور هذا القانون لدى المديرية
المختصة إلى المحكمة للنظر فيها وفق أحكام هذا القانون .
: المادة 279
أ- يلغى القانون رقم ( 91 ) لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 1962 وتعديلاته .
ب - يصدر الوزير القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .
: المادة 280
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
2009/4/ دمشق في 12
رئيس الجمهورية
الدكتور بشار الاسد
السبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria
» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
السبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria
» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
السبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود
» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
الأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي
» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
الأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90
» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
الإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee
» ياهلا بالاعضاء الجدد
الجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee
» التلميذ الرقيب ابو تمير
الخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee
» عضو جديد :خير كوري
الخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee