مدينة عدرا العمالية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع لخدمة قاطني مدينة عدرا العمالية, بيع و شراء, تعارف و دعاية للنشاطات التجارية, النشاط الثقافي و التعريف بالمدينة, منبر و ساحة حوار لجميع الزوار من قاطني المدينة او الزوار, وسيلة لنقل الشكاوي الى السادة المسؤولين بأسلوب حضاري وراق, و غير ذلك الكثير

المواضيع الأخيرة

» الله محي الجيش الحر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria

» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria

» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالسبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود

» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي

» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90

» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee

» ياهلا بالاعضاء الجدد
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee

» التلميذ الرقيب ابو تمير
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee

» عضو جديد :خير كوري
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee

مكتبة الصور


نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Empty

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 9 بتاريخ الأربعاء مارس 06, 2024 5:43 pm

التبادل الاعلاني


    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200)

    Coffee
    Coffee
    Admin


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200) Empty نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 151الى 200)

    مُساهمة من طرف Coffee الخميس أبريل 15, 2010 2:13 am

    : المادة 151
    على صاحب العمل أو من ينوب عنه إنشاء نقطة إنقاذ أمامية قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ
    والإسعافات الضرورية وأن تكون هذه المنطقة مزودة بوسائل الاتصال الحديثة إلى داخل المنجم أو المحجر بحيث
    تصلح للاستعانة بها فورًا ، وتعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية .
    : المادة 152
    يلتزم صاحب العمل بأن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه ( 50 ) عام ً لا على الأقل غرفة مناسبة مجهزة
    بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية وأخرى للتمريض ، فض ً لا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس . أما المناجم
    والمحاجر التي يقل عدد عمالها ( 50 ) عام ً لا وتقع في دائرة قطرها ( 20 ) كم فيجب أن تشترك في إنشاء مكان
    للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط . ويحدد الوزير بقرار منه وسائل الإنقاذ والإسعاف الضرورية وذلك مع عدم
    الإخلال بأحكام المادة ( 151 ) من هذا القانون .
    : المادة 153
    يجب الاحتفاظ بمياه الشرب في أوعية خاصة محكمة الإغلاق منعًا للتلوث وتوضع تلك الأوعية في أماكن قريبة
    من متناول العمال . ويتعين تغيير المياه يوميًا وتعقيم الأوعية مرتين في الأسبوع على الأقل بطريقة معتمدة صحيًا
    .
    : المادة 154
    يلتزم صاحب العمل الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل بما يلي :
    أ- أن يوفر للعمال المساكن الملائمة ، بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين ، ويحدد الوزير بقرار منه
    شروط وأوضاع ومواصفات هذه المساكن .
    41
    ب - أن يقدم لعماله ثلاث وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها لهذا الغرض تكون نظيفة ومستوفية للشروط
    الصحية . ويحدد الوزير بقرار منه أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وشروطها الصحية ومواصفاتها وما
    يتحمله العامل من قيمة الوجبة الواحدة ، وفي حالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها للعمال داخل المنجم يجب
    أن تقدم لهم مغلقة تغليفًا صحيًا أو معبأ في أواني محكمة الغطاء ، ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبة
    مقابل أي بدل مالي.
    ج- أن يشرف على النظافة داخل مكان العمل والسكن ودورات المياه الخاصة بالعمال دون أن يتحمل العمال أية
    مصاريف بهذا الشأن .
    الفصل السادس
    الإجازات
    أو ً لا : الإجازة السنوية
    : المادة 155
    أ- للعامل الحق بإجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوم عمل بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ولم
    تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات .
    ب - تزاد الإجازة إلى واحد وعشرين يوم عمل متى أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات ولم تتجاوز مدة
    خدمته عشر سنوات .
    ج- تزداد الإجازة إلى ثلاثين يوم عمل لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات فأكثر أو تجاوز الخمسين من عمره .
    د- لا يدخل في حساب الإجازة السنوية أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
    ه- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل .
    : المادة 156
    أ- تزداد الإجازة السنوية ، إضافة إلى ما ورد في المادة السابقة ، سبعة أيام عمل للعمال الذين يعملون في
    الأعمال الشاقة والصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية .
    ب - يحدد الوزير بقرار منه ، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية ، الأعمال والمناطق التي تدخل في أحكام الفقرة
    السابقة .
    : المادة 157
    أ- يحدد صاحب العمل مواعيد منح الإجازة السنوية لعماله حسب مقتضيات العمل وظروفه على أن يتم إعلام
    العامل عن مواعيد استعمال هذه الإجازة قبل شهر على الأقل من مواعيد استعمالها ، ويلتزم العامل باستعمال
    إجازته السنوية في الموعد المحدد له .
    ب - على صاحب العمل تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا وجدت
    أسباب جدية تتعلق بطبيعة العمل أو ظروفه تستدعي تأخير منح الإجازة ، شريطة استعمال ستة أيام متصلة
    42
    من إجازته السنوية المنصوص عليها في المادة / 160 / من هذا القانون ، وفي هذه الحالة تضم أيام الإجازة
    المتبقية إلى إجازته السنوية في السنة اللاحقة ، أو يعوض له صاحب العمل عنها نقدًا .
    : المادة 158
    يحظر كل اتفاق يقضي بالتخلي عن حق العامل في الإجازة المتصلة المنصوص عليها في المادة / 160 / من هذا
    القانون أو التنازل عنها لقاء تعويض لأي سبب كان ، وذلك كله تحت طائلة البطلان .
    : المادة 159
    يجوز لصاحب العمل قطع الإجازة السنوية للعامل في حال وجود أسباب اضطرارية وجوهرية لذلك ، على أن
    يعوض العامل عنها في وقت لاحق ، ويراعى في تحديدها رغبة العامل .
    : المادة 160
    يجب على صاحب العمل أن يم ّ كن العامل من الحصول على ستة أيام متصلة من إجازته السنوية في السنة على
    الأقل ، أما الأيام المتبقية فيجوز له منح ما تبقى منها بشكل مجزأ وفقًا لمقتضيات المصلحة ، ولا يسري هذا الحكم
    على الإجازة المقررة للأحداث .
    : المادة 161
    أ- يجوز للعامل تأجيل رصيد إجازاته السنوية المتبقية إلى السنة التالية ، وذلك بطلب خطي مقدم منه وموافق
    عليه من صاحب العمل .
    ب - في حال عدم تمكين صاحب العمل العامل من التمتع بالرصيد المتبقي من إجازته عن السنة المنصرمة فإن
    حق العامل ينقلب إلى البدل النقدي عنه .
    : المادة 162
    لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله
    خلالها لحساب صاحب عمل آخر .
    : المادة 163
    للعامل الحق بالحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى
    المدة التي لم يحصل على إجازة عنها ، ويحسب هذا الأجر على أساس آخر أجر تقاضاه .
    : المادة 164
    للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم شريطة أن
    يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل .
    : المادة 165
    أ- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض ومبرر لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان
    في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .
    ب - في حال كان العامل قد استنفد إجازته السنوية ، فإن الإجازة العارضة تكون بلا أجر .
    43
    ثانيًا : إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية
    : المادة 166
    أ- للعامل الحق بإجازة بأجر كامل في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ،
    على ألا يقل عن ثلاثة عشر يومًا في السنة . ولصاحب العمل الحق بتشغيل عماله في هذه الأيام إذا اقتضت
    ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق العامل إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر .
    ب - إذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يومًا بد ً لا عنه في أول
    يوم عمل يلي عطلة العيد .
    ثالثًا : الإجازة المرضية
    : المادة 167
    أ- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية مأجورة بنسبة ( 70 % ) من أجره عن التسعين يومًا
    الأولى ، تزاد بعدها إلى ( 80 % ) من أجره عن التسعين يومًا التالية وذلك خلال السنة العقدية الواحدة .
    ب - تمنح الإجازة المرضية للعامل بنا ? ء على تقرير طبي من الطبيب المعتمد من قبل صاحب العمل .
    ج- إذا لم يعين صاحب العمل طبيبًا معتمدًا جاز منح تلك الإجازة من قبل أي طبيب آخر .
    : المادة 168
    لا يعتد بالتقارير الطبية الممنوحة للعامل خارج منطقة العمل إلا إذا كانت صادرة عن أحد المستشفيات العامة أو
    معتمدة أصو ً لا من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة في تلك المنطقة .
    رابعًا : الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر
    : المادة 169
    أ- يحق لصاحب العمل إيفاد العامل بعد موافقته بمهمة اطلاعية أو تدريبية أو دراسية لمصلحة العمل ، داخل
    أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ، وفي هذه الحالة يعتبر العامل بإجازة مأجورة يتقاضى
    خلالها بالإضافة إلى أجره ، نفقات الانتقال والإقامة.
    ب - يجب على العامل ، المشار إليه في الفقرة السابقة ، العودة إلى العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء
    مدة الإيفاد ، والالتزام بالعمل المناسب الذي يحدده له صاحب العمل مدة لا تقل عن المدة المتفق عليها خطيًا
    بينهما .
    ج- في حال إخلال العامل بالتزاماته المحددة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة يجب عليه رد الجور ونفقات الإقامة
    والانتقال وغيرها من المصاريف التي تكبدها صاحب العمل خلال فترة الإيفاد ، مع حق الأخير بالمطالبة
    بالتعويض إذا كان له مقتضى .
    : المادة 170
    44
    يحق للعامل ، بموافقة صاحب العمل ، الحصول على إجازة مدفوعة الأجر إذا التحق بنا ? ء على ترشيحه من قبل
    التنظيم النقابي لحضور دورة ثقافية لدى أحد المعاهد النقابية التابعة للاتحاد العام .
    : المادة 171
    تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية
    مدفوعة الأجر التي تمنح العامل .
    : المادة 172
    مع مراعاة أحكام المادة / 165 / من هذا القانون ، للعامل الحق بأن يطلب من صاحب العمل الحصول على
    إجازة بلا أجر لمدة ثلاثين يومًا متصلة في السنة الواحدة . وفي هذه الحالة إذا وافق صاحب العمل على الإجازة ،
    يجب على العامل تسديد الاشتراكات الواجبة عليه وعلى صاحب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
    خامسًا : إجازة الحج والزواج والوفاة
    : المادة 173
    أ- يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته ، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها :
    30 / يومًا للمسلمين /
    7 / أيام للمسيحيين /
    ب - يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة صاحب العمل .
    ج- لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة السنوية .
    : المادة 174
    للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة ستة أشهر متصلة على الأقل الحق بإجازة زواج لمدة سبعة أيام
    بأجرٍ كامل وتكون هذه الإجازة لمرة واحدة فقط .
    : المادة 175
    للعامل الحق بإجازة وفاة بأجرٍ كامل لمدة خمسة أيام في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو
    زوجه .
    : المادة 176
    لا تدخل الإجازات المذكورة في المواد الثلاث السابقة في حساب الإجازة السنوية .
    : المادة 177
    الفصل الثاني
    المفاوضة الجماعية
    45
    : المادة 178
    أ- المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية وبين أصحاب العمل أو
    منظماتهم من أجل :
    1- تحسين ظروف وشروط العمل وأحكام الاستخدام .
    2- التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
    3- تسوية المنازعات بين العمال وأصحاب العمل .
    ب - تكون المفاوضة على مستوى المنشأة أو فرع النشاط الاقتصادي أو المهنة أو الصناعة ، كما تكون على
    مستوى المحافظة الواحدة أو على مستوى الجمهورية .
    : المادة 179
    أ- يتم التفاوض في المنشآت التي تستخدم خمسين عام ً لا فأكثر بين ممثلين عن اللجنة النقابية في المنشأة وبين
    صاحب العمل أو من يمثله ، أما بالنسبة للمنشآت التي تستخدم أقل من خمسين عام ً لا فيتم التفاوض بين
    صاحب العمل أو من يمثله وخمسة عمال تختارهم النقابة المعنية على أن يمثلوا مختلف أقسام المنشأة ،
    ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونًا في إجراء التفاوض وإبرام ما يسفر عنه الاتفاق .
    ب - على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ، أن يوجه إلى الطرف الآخر رسالة خطية يعرب فيها عن رغبته
    بإجراء التفاوض ويذكر فيها المواضيع التي يرغب بإجراء التفاوض حولها . ويجب على الطرف الذي
    وجهت إليه الرسالة أن يبلغ موقفه إلى الطرف الآخر وبنفس الطريقة المذكورة أعلاه وذلك خلال سبعة أيام
    من تاريخ تبلغه الرسالة الخطية .
    ج- إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المديرية
    المختصة إخطار منظمة أصحاب العمل أو المنظمة النقابية للعمال بحسب الحال ، لمباشرة المفاوضة الجماعية
    نيابة عن الطرف الرافض ، وتعتبر المنظمة المعنية في هذه الحالة مفوضة قانونًا في التفاوض وتوقيع اتفاق العمل
    الجماعي .
    : المادة 180
    يلتزم صاحب العمل وممثلو التنظيم النقابي في المفاوضة الجماعية بتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه
    المفاوضات إلى الطرف الآخر ، ولصاحب العمل أو ممثلي التنظيم النقابي طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب
    الحال .
    : المادة 181
    يلتزم الاتحاد العام أو اتحاد عمال المحافظة ، حسب الحال ، كما تلتزم منظمات أصحاب العمل بتقديم ما يلزم
    لحسن سير المفاوضات الجماعية من البيانات والمعلومات الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة ، وللاتحاد
    العام والمنظمات المشار إليها طلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المعنية .
    : المادة 182
    يحظر على صاحب العمل أثناء سير المفاوضة اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة
    للتفاوض إلا عند قيام حالة الضرورة أو الاستعجال ويكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا .
    46
    : المادة 183
    يثبت الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضة في اتفاق عمل جماعي طبقًا للشروط والقواعد الخاصة باتفاقات العمل
    الجماعية الواردة في هذا القانون ، فإذا لم تسفر المفاوضة عن اتفاق يجوز لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المديرية
    المختصة لمحاولة التوسط بينهما وفقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من أحكام هذا القانون .
    الفصل الثالث
    اتفاق العمل الجماعي
    : المادة 184
    اتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم شروط العمل وظروفه وأحكام التشغيل ، وغير ذلك من الشروط التي تكفل
    راحة العمال وأمنهم وصحتهم ، ويبرم بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد عمال المحافظة أو اتحاد
    نقابات العمال حسب الحال ، وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من
    منظماتهم .
    : المادة 185
    إذا تعددت النقابات التي تكون طرفًا في الاتفاق وجب أن تكون ممثلة لصناعات أو مهن متماثلة أو مرتبطة بعضها
    ببعض أو مشتركة في إنتاج واحد .
    : المادة 186
    يجب أن يكون اتفاق العمل الجماعي مكتوبًا باللغة العربية ، وأن يعرض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقيعه
    على مكتب النقابة أو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال المحافظة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال حسب
    الحال ، وتكون الموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المعني ، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من
    تاريخ توقيع الاتفاق . ويترتب على تخلف أي شرط من الشروط السابقة بطلان الاتفاق .
    : المادة 187
    أ- يكون اتفاق العمل الجماعي نافذًا وملزمًا لطرفيه بعد إيداعه لدى الوزارة ، ونشر هذا الإيداع في الجريدة
    الرسمية مشتم ً لا على ملخص لأحكام الاتفاق .
    ب - تتولى الوزارة قيد الاتفاق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداعه لديها ونشر القيد وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من
    هذه المادة .
    ج- للوزارة خلال المدة المذكورة الاعتراض على الاتفاقية ورفض قيدها وإخطار طرفي الاتفاق بالاعتراض
    والرفض وأسبابه ، وذلك بكتاب مسجل .
    د- إذا انقضت المدة المذكورة ، ولم تقم الوزارة بالقيد أو النشر أو الاعتراض وجب عليها إجراء القيد
    والنشر وفقًا لأحكام الفقرتين ( أ – ب ) السابقتين .
    : المادة 188
    47
    إذا رفضت الوزارة تسجيل الاتفاق في الميعاد المبين في المادة السابقة جاز لكل من طرفيه اللجوء إلى محكمة
    القضاء الإداري في مجلس الدولة بطلب الحكم بتسجيله وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالرفض . فإذا
    قضت المحكمة بتسجيل الاتفاقية وجب على الوزارة إجراء القيد ففي السجل الخاص ، ونشر ملخص الاتفاق في
    الجريدة الرسمية بدون رسم أو مصروفات .
    : المادة 189
    أ- للمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال ومنظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام إلى
    الاتفاق بعد نشره في الجريدة الرسمية ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاق الأصليين .
    ب - يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الوزارة لتسجيله لديها .
    : المادة 190
    تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على العمال الملتحقين بخدمة صاحب العمل بعد سريان الاتفاق . كما تسري
    على العمال الخاضعين لأحكام الاتفاق طوال مدة سريانه ولو انسحبوا من عضوية النقابة قبل انتهاء هذه المدة .
    : المادة 191
    يجب على المنشآت التي يشملها اتفاق العمل الجماعي إعلان هذا الاتفاق بشكل ظاهر في أماكن العمل للإطلاع
    عليه من قبل العمال . ويجب الإشارة في هذا الإعلان إلى الأطراف الموقعة عليه وتاريخ إيداعه والجهات التي
    أودعت لديها .
    : المادة 192
    أ- يقع باط ً لا كل حكم يرد في اتفاق العمل الجماعي يكون مخالفًا لأحكام هذا القانون أو النظام العام أو الآداب
    العامة .
    ب - في حال تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم في اتفاق العمل الجماعي يسري الحكم الذي يحقق فائدة
    أكثر للعامل دون غيره .
    : المادة 193
    أ- يكون إبرام اتفاق العمل الجماعي لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع
    معين.
    ب - يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر ، فإذا
    انقضت هذه المدة دون الاتفاق على التجديد امتد العمل بالاتفاق مدة ثلاثة أشهر ويستمر التفاوض لتجديده .
    أما إذا انقضت المدة الأخيرة دون التوصل إلى اتفاق كان لأي من طرفي الاتفاق عرض الأمر على المديرية
    المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا
    القانون .
    : المادة 194
    أ- إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة ترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاق أو لحكم من أحكامه
    أصبح مرهقًا وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف والوصول إلى
    اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما .
    48
    ب - إذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق كان لأي منهما عرض الأمر على المديرية المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن
    إتباع إجراءات الوساطة وفقًا لأحكام الفصل الثاني من الباب التاسع من هذا القانون .
    : المادة 195
    يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة ، بما يطرأ على الاتفاق
    من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء . وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال
    خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله .
    : المادة 196
    إذا تم اتفاق عمل جماعي بين صاحب منشأة ونقابة العمال المعنية اعتبر هذا الاتفاق ساريًا على جميع عمال
    المنشأة ولو لم يكونوا أعضاء في النقابة شريطة ألا يقل عدد العمال المنتسبين للنقابة عن نصف عمال المنشأة
    وقت إبرام الاتفاق ، وأن تكون أحكام اتفاق العمل الجماعي أكثر فائدة للعمال من عقود عملهم الفردية .
    : المادة 197
    أ- لكل من طرفي اتفاق العمل الجماعي وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال أو أصحاب العمل أن يطلب الحكم
    بتنفيذ أي بند من بنود الاتفاق ، أو التعويض عن عدم التنفيذ على الممتنع عن التنفيذ أو المخالف للالتزامات
    الواردة بالاتفاق .
    ب - لا يحكم بالتعويض على النقابة أو اتحاد نقابات العمال أو منظمات أصحاب العمل إلا إذا كان التصرف الذي
    ترتب عنه الضرر الموجب للتعويض صادرًا عن الممثل القانوني لهذه المنظمات أو المفوض بتمثيلها .
    ويكون التعويض بحدود أموال هذه المنظمات دون الأموال المخصصة لصناديق المساعدة الاجتماعية
    وصناديق التكافل الاجتماعي .
    : المادة 198
    يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل ، يكون طرفًا في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم
    نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق . وللعضو الذي رفعت الدعوى
    من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتدا ? ء مستق ً لا عنها .
    : المادة 199
    إذا حل أجل اتفاق العمل الجماعي ، احتفظ العمال بالمزايا من المنافع التي اكتسبوها بموجب ذلك الاتفاق ، ما لم
    يبرم اتفاق جديد ينص على مكتسبات أفضل لصالح العمال .
    : المادة 200
    لكل شخص أن يحصل من الوزارة على صورة طبق الأصل عن اتفاق العمل الجماعي ووثائق الانضمام إليه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 5:32 am