مدينة عدرا العمالية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع لخدمة قاطني مدينة عدرا العمالية, بيع و شراء, تعارف و دعاية للنشاطات التجارية, النشاط الثقافي و التعريف بالمدينة, منبر و ساحة حوار لجميع الزوار من قاطني المدينة او الزوار, وسيلة لنقل الشكاوي الى السادة المسؤولين بأسلوب حضاري وراق, و غير ذلك الكثير

المواضيع الأخيرة

» الله محي الجيش الحر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria

» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria

» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالسبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود

» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي

» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90

» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee

» ياهلا بالاعضاء الجدد
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee

» التلميذ الرقيب ابو تمير
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee

» عضو جديد :خير كوري
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee

مكتبة الصور


نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Empty

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 16 بتاريخ السبت أبريل 06, 2024 11:54 am

التبادل الاعلاني


    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150)

    Coffee
    Coffee
    Admin


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150) Empty نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 101الى 150)

    مُساهمة من طرف Coffee الخميس أبريل 15, 2010 2:07 am

    : المادة 101
    عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي :
    أ- إبلاغ العامل كتاب ً ة بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال / 15 / يومًا من تاريخ اكتشاف المخالفة .
    ب - لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يتعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في
    موضوع المخالفة ، شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي
    للعامل الذي يحقق معه .
    ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده ، في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع
    في ملف العامل الخاص . وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممث ً لا عنها لحضور التحقيق .
    د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كام ً لا عندما تقتضي
    ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ، ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في
    حال ثبوت براءته صراحة .
    : المادة 102
    أ- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وجب
    على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ، ما
    لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك . وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله . يجب عليه دفع
    التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .
    ب - إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر ، فلا يجب على صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله ، وفي
    هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة / 64 / من هذا القانون .
    : المادة 103
    أ- تفرض العقوبات المشار إليها في البنود ( أ – ب – ج ) من المادة / 98 / من هذا القانون من قبل صاحب
    العمل أو من يفوضه بذلك .
    ب - تفرض العقوبات الأخرى المنصوص عليها في المادة / 98 / من قبل لجنة تأديبية في المنشأة تضم :
    31
    1- صاحب العمل أو من يفوضه رئيسًا
    2- رئيس القسم الذي يعمل فيه العامل عضوًا
    3- رئيس اللجنة النقابية أو مندوبًا عن العمال حسب الحال عضوًا
    ج- يكون القرار الصادر بفرض العقوبة مسببًا ، كما يشترط لنفاذ العقوبة إبلاغ العامل بها.
    : المادة 104
    أ- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة
    الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير .
    ب - كما لا يجوز وقف العامل عن عمله بدون أجر لمدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
    ج- يحظر فرض أية عقوبة بحق العامل قبل إتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه .
    د- تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقداره أجره وأسباب
    فرض الغرامة عليه ، وتودع في صندوق خاص لتحقيق خدمات اجتماعية لصالح عمال المنشأة .
    ه- إذا حدد الحسم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
    : المادة 105
    أ- إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مواد أو آلات أو خامات يملكها صاحب العمل أو
    كانت في عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف . ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ
    باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد
    .
    ب - يجوز للعامل أن يتظلم من مقدار المبلغ الذي حدده صاحب العمل للشيء المفقود أو المتلف أمام المحكمة
    المختصة ويكون قرارها مبرمًا في هذه الحالة . فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو
    الفقدان أو قضي له بأقل منه ، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدور
    قرار المحكمة المختصة .
    32
    الباب السابع
    تنظيم علاقات العمل الفردية
    الفصل الأول
    تنظيم وتحديد ساعات العمل
    : المادة 106
    أ- لا يجوز تشغيل العامل تشغي ً لا فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو / 48 / ساعة في الأسبوع لا
    تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
    ب - يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر
    ساعات في اليوم الواحد .
    : المادة 107
    أ- استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات
    العمال أو في بعض الصناعات والأعمال . كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم لبعض فئات العمال
    أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ، ويتم تحديد فئات العمال أو الصناعات أو
    الأعمال المشار إليها في هذه الفقرة بقرار من الوزير بالتشاور مع الجهات المعنية .
    ب - كل تخفيض في ساعات العمل اليومية ، عن النصاب المحدد قانونًا ، يلجأ إليه صاحب العمل ، في أي وقت
    من الأوقات أو أي حالة في موسم معين ، لا يعتبر حقًا مكتسبًا للعامل، ويكون من حق صاحب العمل العودة
    عنه ، في أي وقت يشاء ، على ألا يتأثر الأجر المخصص للعامل بهذا التخفيض .
    : المادة 108
    يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة . ويراعى في
    تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية ، وللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات أو
    الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة .
    : المادة 109
    أ- يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن أربع وعشرين
    ساعة متواصلة وبأجر كامل بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر .
    ب - إذا دعت الحاجة صاحب العمل إلى تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره
    اليومي مثل هذا الأجر ويومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
    ج- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا الجر .
    د- استثنا ? ء من الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي
    تتطلب طبيعة العمل فيها أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل ، تجميع أيام الراحة الأسبوعية المستحقة
    للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع مضافًا إليها مهلة الطريق .
    33
    ه- تحدد الأماكن المذكورة في الفقرة / د / بقرار من الوزير .
    : المادة 110
    أ- يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل في الحالات التالية :
    1- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية .
    2- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطير أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة.
    3- أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة
    والاستعداد لافتتاح المواسم . ويشترط في هذه الحالات ألا يزيد عدد الأيام التي يعمل فيها العامل على
    خمسة عشر يومًا في السنة ، ما لم ترخص الجهة الإدارية المختصة بمدد أطول .
    4- في الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية .
    ويشترط في الحالات المشار إليها أعلاه إبلاغ المديرية المختصة ، بالأمر وبالمدة المتوقعة لإتمام العمل ،
    وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع إحدى الحالات السابقة .
    ب - لا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على / 10 / ساعات عمل في اليوم الواحد
    تعد من بينها ساعتان إضافيتان .
    : المادة 111
    ( % يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافًا عليه ( 25
    عن ساعات العمل النهارية و ( 50 % ) عن ساعات العمل الليلية ، وتضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات
    العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية .
    : المادة 112
    أ- لا تسري أحكام هذا الفصل على الأشخاص الآتي بيانهم :
    1- الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل .
    2- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل .
    3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة .
    3 ) من الفقرة السابقة والحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من - ب - تحدد الأعمال المبينة في البندين ( 2
    الوزير .
    الفصل الثاني
    تشغيل الأحداث
    : المادة 113
    أ - يمنع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من
    عمرهم أيهما أكبر .
    34
    ب - يصدر بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك
    الأعمال والمهن الصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة .
    : المادة 114
    أ- يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يوميًا على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل
    في مجموعها عن ساعة كاملة وتحدد هذه الفترات بحيث لا يشتغل الحدث أكثر من ثلاث ساعات متصلة .
    ب - لا يجوز تكليف الحدث بساعات عمل إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائه في محل العمل بعد المواعيد
    المقررة له ولا تشغيله في أيام الراحة .
    ج- بصفة عامة لا يسري على عمل الأحداث الاستثناءات الواردة في الفصل الأول من هذا الباب .
    د- يحظر تشغيل الحدث في العمل الليلي .
    : المادة 115
    على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث أن يتقيد بما يلي :
    أ- أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
    ب - أن يحرر كشفًا مبينًا به أسماء الأحداث وأعمارهم وتاريخ استخدامهم .
    ج - أن يضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفًا موضحًا فيه ساعات العمل وفترات الراحة .
    : المادة 116
    أ- لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي حدث قبل أن يقدم الولي أو الوصي عليه المستندات التالية :
    1- إخراج قيد مدني .
    2- شهادة صحية صادرة عن طبيب مختص تثبت مقدرته الصحية على القيام بالعمل الموكول إليه.
    3- موافقة الولي أو الوصي الخطية على العمل في المنشأة.
    ب - تحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث يتضمن بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ استخدامه والعمل
    الذي استخدم فيه وأجره وإجازته.
    : المادة 117
    يستحق الحدث إجازة سنوية مأجورة مدتها ثلاثون يومًا.
    : المادة 118
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل الأحداث الذين يشتغلون في الصناعات المنزلية التي لا يعمل فيها سوى
    أفراد العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال .
    الفصل الثالث
    تشغيل النساء
    : المادة 119
    مع عدم الإخلال بأحكام المواد الواردة في هذا الفصل تسري على النساء العاملات جميع الأحكام الناظمة لتشغيل
    العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
    35
    : المادة 120
    تحدد بقرار من الوزير الأعمال والحالات والمناسبات التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي ، وكذلك
    الأعمال الضارة بالنساء صحيًا أو أخلاقيًا وغيرها من الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
    : المادة 121
    أ- تمنح العاملة ، التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل ، إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها :
    120 ) يومًا عن الولادة الأولى . ) -1
    90 ) يومًا عن الولادة الثانية . ) -2
    75 ) يومًا عن الولادة الثالثة فقط. ) -3
    ب - يجوز للعاملة أن تطلب منحها إجازة أمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل .
    ج - في حال وفاة المولود تخفض الإجازة المتبقية إلى النصف .
    د - تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصو ً لا.
    ه- يجوز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.
    : المادة 122
    أ- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المبينة بالمادة السابقة .
    ب - لصاحب العمل حرمان العاملة من أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه ، إذا ثبت
    اشتغالها خلال هذه الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
    : المادة 123
    يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال الأربع والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع فض ً لا عن مدة الراحة المقررة
    ، الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة في اليوم ، وللعاملة الحق في ضم
    هاتين الفترتين ، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر .
    : المادة 124
    أ- يجوز للمرأة العاملة في المنشأة التي تستخدم أكثر من خمسة عشر عام ً لا طلب الحصول على إجازة بدون
    أجر لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وذلك لرعاية طفلها ، مع احتفاظها بحقها بالرجوع إلى عملها بعد انتهاء هذه
    الإجازة ، وتفقد هذا الحق إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر
    من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
    ب - يجب على العاملة في حال الاستفادة من الإجازة الأولى تسديد الاشتراكات الواجبة عليها إلى المؤسسة العامة
    للتأمينات الاجتماعية . أما بالنسبة للإجازات الأخرى فإنه يتعين عليها التسديد إلى المؤسسة المذكورة جميع
    الاشتراكات التأمينية الواجبة عليها وعلى صاحب العمل .
    : المادة 125
    يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات أو أكثر أن يعلن بشكل ظاهر في مكان العمل أو تج ? مع
    العاملات نسخة من نظام تشغيل النساء .
    : المادة 126
    36
    على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار
    للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن خمسة وعشرين طف ً لا ولا تزيد أعمارهم
    على خمس سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور .
    ويجوز للمنشآت العائدة إلى أصحاب عمل مختلفين والتي تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن
    تشترك فيما بينها في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة .
    : المادة 127
    في حال عدم توفر الشروط الواردة في المادة السابقة على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن
    عشرين عاملة متزوجة تهيئة مكان مناسبة يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل
    أعمارهم عن خمس سنوات فيما إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أطفال .
    الفصل الرابع
    الأحكام الخاصة بتشغيل المعوقين وتأهيلهم
    : المادة 128
    يقصد بالمعوق كل فرد نقصت قدرته على أداء عمل مناسبة والاستمرار فيه نقصًا فعليًا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية
    .
    : المادة 129
    تسري أحكام هذا الفصل على أصحاب العمل الذين يستخدمون خمسين عام ً لا فأكثر سواء كان العمال يشتغلون
    لدى صاحب عمل في مكان واحد أو في أمكنة مختلفة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
    : المادة 130
    أ- يحتفظ كل عامل أصبح معوقًا ، لسبب من الأسباب ، بعمله الذي يشغله ويسند إليه عمل يلائم نوع إعاقته بعد
    تأهيله ، إلا إذا تعذر ذلك لحدة إعاقته أو لطبيعة العمل الموكل إليه ، ويحدد ذلك بموجب تقرير طبي معتمد
    من طبيب العمل .
    ب - يجوز لصاحب العمل ، عندما يصبح مردود العامل المعوق قد تدنى بشكل ملحوظ بموجب شهادة طبية ،
    إجراء تخفيضات في الأجر من خلال شروط تحدد بقرار من الوزير .
    : المادة 131
    لا تعد التدابير والمزايا الممنوحة للعمال المعوقين بمثابة إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والمعاملة بينهم وبين
    باقي العمال .
    : المادة 132
    مع مراعاة أحكام قانون المعوقين النافذ تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يمكن المعوقين من الاندماج
    في سوق العمل .
    : المادة 133
    37
    يقصد بعبارة التأهيل المهني الواردة في هذا الفصل ، الخدمات المهنية التي تقدم للمعوق لتمكنه من استعادة قدرته
    على مباشرة عمله الأصلي ، أو أداء أي عمل آخر مناسبة لحالته والاستمرار فيه وذلك كالإعداد البدني والتوجيه
    والتدريب المهني .
    : المادة 134
    تمنح المعاهد والهيئات المرخصة أصو ً لا المعوق الذي تم تأهيله مهنيًا شهادة تثبت ذلك وتحدد البيانات التي تشتمل
    عليها هذه الشهادة بقرار من الوزير .ويجب على هذه الهيئات والمعاهد فتح سجل لقيد هؤلاء المؤهلين يشتمل على
    ذات البيانات الواردة بالشهادة المشار إليها .
    : المادة 135
    لكل معوق تم تأهيله مهنيًا أن يطلب بنا ? ء على شهادة تأهيله قيد اسمه في مكتب التشغيل الذي يقع في دائرته محل
    إقامته . وعلى مكتب التشغيل قيد تلك الطلبات في سجل خاص وإعطاء الطالب في يوم تقديم الطلب شهادة بدون
    مقابل بحصول القيد ، وعليه كذلك معاونة هؤلاء المعوقين في الالتحاق بالوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق
    مع أعمارهم وكفاءاتهم .
    : المادة 136
    أ- على أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل استخدام من ترشحهم لهم المكاتب العامة للتشغيل
    من واقع سجل قيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا وذلك بنسبة ( 2% ) من مجموع عدد عمالهم
    .
    ب - يجوز لأصحاب العمل شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن غير طريق الترشيح من المكاتب العامة
    للتشغيل بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة .
    ج- في حال عدم تقيد صاحب العمل بتشغيل النسبة المحددة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجب عليه دفع بدل
    نقدي يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في حساب خاص للمعوقين لدى الهيئة العامة للتشغيل
    وتنمية المشروعات من أجل تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بهم .
    : المادة 137
    أ- يتمتع المعوقون الذين يتم تشغيلهم طبقًا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين في هذا
    القانون .
    ب - يجب على صاحب العمل أن يجهز أماكن العمل بالمعدات اللازمة لتسهيل قيام العمال المعوقين بعملهم ، وأن
    يحرص على توفير كل شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لهؤلاء العمال .
    ج - يمنع تشغيل العمال المعوقين في الأعمال التي قد تعرضهم للخطر أو تزيد من حدة إعاقتهم وتحدد هذه
    الأعمال بقرار من الوزير .
    د- يحدد الوزير بقرار منه الوظائف التي تعطى أولوية التعيين فيها للمعوق الذي تم تأهيله ، وكذلك تحديد الأعمال
    التي يمكن القيام بها .
    : المادة 138
    38
    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يكون للمعوق المصاب أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو
    / الخدمة الإلزامية أولوية التعيين في القطاع الخاص وذلك مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادة / 136
    من هذا القانون .
    : المادة 139
    يلتزم أصحاب العمل الذين تسري عليهم أحكام هذا الفصل بما يلي :
    أ- فتح سجل خاص لقيد المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنيًا وألحقوا بالعمل لديهم على أن يشتمل هذا السجل على
    البيانات الواردة في شهادة التأهيل المهني .
    ب - تقديم السجل إلى مفتشي العمل كلما طلبوا ذلك .
    ج- إرسال كشف سنوي إلى الوزارة يتضمن عدد وأسماء هؤلاء العمال والأعمال التي يشغلونها .
    : المادة 140
    تضاعف مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند / 1/ من المادة / 56 / من هذا القانون إذا كان
    الأمر يتعلق بالعمال الخاضعين لأحكام هذا الفصل .
    الفصل الخامس
    تشغيل العمال في المناجم والمحاجر
    : المادة 141
    يقصد بصناعات المحاجر والمناجم في معرض تطبيق أحكام هذا الفصل ما يلي :
    أ- العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية بما في ذلك الأحجار الكريمة أو استخراجها أو
    تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص سواء كانت المعادن صلبة أم سائلة .
    ب - العمليات الخاصة باستخراج أو تركيز أو تصنيع رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في
    باطنها في منطقة الترخيص أو العقد أو في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير .
    ج- ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين ( أ-ب ) من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة .
    : المادة 142
    أ- على صاحب العمل ألا يسمح لأي عامل بمزاولة العمل في العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الفصل إلا
    بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبيًا للعمل فيها .
    ب - يجب أن يتجدد إجراء الكشف الطبي بصفة دورية ، مرة في كل سنة على الأقل إذا كان العامل من العمال
    الذين يشتغلون بباطن الأرض أو من عمال التخريم أو من العمال في القطاع البحري والموانئ والمرافئ .
    ج - يجب إجراء الكشف الطبي على العامل قبل نهاية فترة الاختبار لإثبات حالته ومعرفة ما إذا كان مصابًا
    بمرض مهني .
    د- تحدد بقرار من الوزير الأوضاع والشروط اللازمة لإجراء الكشوفات الطبية المذكورة .
    39
    : المادة 143
    يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العمال والعاملين المكلفين بالتفتيش على المنجم والمحجر
    والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًا من الجهة الحكومية المختصة أو من إدارة المنشأة . كما يحظر على العامل
    دخول أماكن العمل وملحقاتها في غير مواعيد العمل المعلنة بغير إذن .
    : المادة 144
    على كل صاحب عمل أن يفتح سج ً لا أو نظامًا خاصًا لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند
    خروجهم منها .
    : المادة 145
    مع مراعاة أحكام المادة / 107 / من هذا القانون لا يجوز إبقاء العمال في أماكن العمل سواء فوق سطح الأرض
    أو في باطنها مدة تزيد على سبع ساعات عمل فعلية في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فيجب أن تشمل
    هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض إلى مكان العمل في باطن الأرض والوقت الذي
    يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها .
    : المادة 146
    يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ونصف في
    اليوم .
    : المادة 147
    أ- يجوز بصفة استثنائية ومؤقتة عدم مراعاة حكم المادتين السابقتين إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو لتلافي
    أو إصلاح ما نشأ عنه وذلك بالشروط التالية :
    1- تبلغ المديرية المختصة بوسائل الاتصال المتاحة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة والمدة
    اللازمة لإتمام العمل وعدد العمال المطلوبين لإنجازه .
    ( % 2- يمنح العامل أجرًا إضافيًا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافًا إليه ( 50
    على الأقل من هذا الأجر إذا كان يعمل نهارًا و ( 100 % ) إذا كان يعمل لي ً لا ، وتضاعف هذه النسبة
    في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الرسمية .
    3- إذا كان العمل في أيام الراحة الأسبوعية فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثل هذا الأجر ويومًا
    آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي .
    4- إذا كان العمل في أيام الأعياد أو العطل الرسمية ، فإن العامل يستحق إضافة لأجره اليومي مثلي هذا
    الأجر .
    ب - يجوز لمفتش العمل ، بالاتفاق مع مديرية المناجم والمحاجر والوقود أن يأمر بوقف العمل في حال وجود
    خطر داهم يهدد سلامة العمال وصحتهم .
    : المادة 148
    على صاحب العمل أن يعلن في أمكنة العمل وبشكل ظاهر لائحة تبين فيها ساعات العمل ، وفترات الراحة ، وأن
    يبلغ صورة عنها إلى المديرية المختصة وعن كل تعديل طرأ على هذه اللائحة .
    40
    : المادة 149
    على صاحب العمل أن يضع لائحة بالأوامر الخاصة بالسلامة العامة وفقًا للقرار الذي يصدره الوزير بالاتفاق مع
    الوزير المختص .
    : المادة 150
    يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بما يلي :
    أ- إصدار الأوامر اليومية الخاصة بالسلامة العامة .
    ب - منع وجود العمال في منطقة الانفجار إلا بعد فترة زوال الخطر .
    ج- استعمال مصابيح الأمان المرتفعة في الأجزاء التي توجد بها غازات قابلة للالتهاب أو مسببة للانفجار .
    د- تقديم الملابس والأدوات الخاصة بالوقاية .
    ه- تنظيم التهوية ودرجة الحرارة سوا ? ء كان ذلك طبيعيًا أم صناعيًا .
    و- فحص حالة المنجم يوميًا قبل بدء العمل وإبداء الملاحظات للمسؤول عنها لتنفيذها فورًا .
    ز- إعداد تقرير ، مرة كل شهر ، ?يحفظ لديه ويبين فيه حال المنشأة بشكل عام وبخاصة مدى وجود غازات
    ضارة وحالة الدعائم والجوانب والسقف والحواجز وعلامات الإضاءة والتهوية ووسائل الإسعاف ، وتسجل هذه
    التقارير في سجل خاص يعد لهذا الغرض .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:31 am