مدينة عدرا العمالية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع لخدمة قاطني مدينة عدرا العمالية, بيع و شراء, تعارف و دعاية للنشاطات التجارية, النشاط الثقافي و التعريف بالمدينة, منبر و ساحة حوار لجميع الزوار من قاطني المدينة او الزوار, وسيلة لنقل الشكاوي الى السادة المسؤولين بأسلوب حضاري وراق, و غير ذلك الكثير

المواضيع الأخيرة

» الله محي الجيش الحر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria

» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria

» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالسبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود

» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي

» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90

» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee

» ياهلا بالاعضاء الجدد
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee

» التلميذ الرقيب ابو تمير
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee

» عضو جديد :خير كوري
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee

مكتبة الصور


نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Empty

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 9 بتاريخ الأربعاء مارس 06, 2024 5:43 pm

التبادل الاعلاني


    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100)

    Coffee
    Coffee
    Admin


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100) Empty نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 51 الى 100)

    مُساهمة من طرف Coffee الخميس أبريل 15, 2010 1:49 am

    : المادة 51
    أ- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير العمل المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا .
    ب - يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بغير العمل المتفق عليه حتى ولو اختلف عنه اختلافًا جوهريًا وذلك في
    حالتي الضرورة والقوة القاهرة ومنعًا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
    ج- يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر ، غير المتفق عليه ، إذا استخدم وسائل تقنية حديثة أو إذا لجأ
    إلى تغيير في هيكلية الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن منشأته ، وكانت هذه الوسائل والتغييرات
    تتطلب من العامل مهارات نوعية جديدة ، ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يقوم بتدريب العمال
    15
    وتأهيلهم على اكتساب هذه المهارات للقيام بالأعمال الجديدة . وإذا رفض العامل التدريب والتأهيل للعمل
    الجديد تطبق في هذه الحالة ، على إنهاء عمله ، أحكام التسريح المبرر المنصوص عليه في المادة / 64 / من
    هذا القانون .
    د- مع مراعاة أحكام المادة / 52 / التالية يجوز لصاحب العمل نقل عمل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى
    مكان عمل آخر يعود إليه ما لم يرد نص صريح في عقد العمل يقضي بخلاف ذلك .
    ه - لا يترتب على تغيير عمل العامل بموجب الفقرات السابقة ، أي مساس بحقوق العامل المادية وأوضاعه
    الوظيفية .
    : المادة 52
    أ- إذا تم نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر لا يبعد أكثر من / 50 / كم عن مركز العمل الأصلي ، سواء
    كان ذلك بنا ? ء على إرادة صاحب العمل ، أو لأسباب خارجة عن إرادته ، يجب على العامل الانتقال إلى مكان
    العمل الجديد شريطة أن يؤمن صاحب العمل مجانًا وسائل النقل المناسبة إلى هذا المكان ذهابًا وإيابًا ، أو أن
    يؤدي إلى العامل البدل النقدي المناسب ، وفي هذه الحالة إذا رفض العامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد
    يعد بحكم المستقيل وتطبق عندئذٍ الأحكام التي تحكم إنهاء عقد العمل بنا ? ء على طلب العامل .
    ب - إذا جرى نقل مكان العمل أو المنشأة إلى مكان آخر يبعد أكثر من / 50 / كم عن مركز العمل الأصلي ، وذلك
    لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ، يجب على العمال الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، وفي هذه
    الحالة يترتب على صاحب العمل تأمين وسائل الانتقال إلى مكان العمل الجديد مجانًا ، أما إذا رفض أي
    عامل الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، يعد عقد العمل في هذه الحالة منتهيًا بالنسبة إليه ، وتصفى حقوقه وفقًا
    لأحكام هذا القانون باستثناء التعويض الذي تنص عليه المادة / 65 / من هذا القانون .
    ج- إما إذا كان نقل مكان العمل أو المنشأة المذكور في الفقرة /ب/ بنا ? ء على إرادة صاحب العمل ورفض العمال
    الانتقال إلى مكان العمل الجديد ، يعد عقد العمل منتهيًا في هذه الحالة، وتطبق عندئذٍ الأحكام المتعلقة
    بالتسريح غير المبرر والمنصوص عليها بالمادة / 65 / من هذا القانون ، أما إذا وافق العمال على
    الانتقال إلى مكان العمل الجديد فإن صاحب العمل يلتزم بتأمين وسائل النقل المناسبة إليهم مجانًا .
    الفصل الثاني
    انقضاء علاقة العمل
    : المادة 53
    يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل المحدد المدة في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للعامل أجوره
    عن المدة المتبقية من العقد . كما يجوز للعامل أن ينهي العقد المذكور في أي وقت أيضًا شريطة إخطار صاحب
    العمل خطيًا بذلك قبل شهرين من الموعد المحدد للإنهاء ، وفي حال عدم مراعاة هذه المهلة يجب على العامل دفع
    تعويض إلى صاحب العمل يعادل بدل أجره عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها .
    : المادة 54
    16
    أ- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته ، إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه
    وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى ، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، انقلب عقد
    العمل إلى عقد غير محدد المدة ، شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمع ً ة ، خلال هذه المدة ، على أربعة
    أشهر .
    ب - إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه ، اعتبر ذلك اتفاقًا ضمنيًا على جعله عقدًا غير
    محدد المدة .
    : المادة 55
    أ- إذا كان العقد مبرمًا لإنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه .
    ب - إذا كان العمل قاب ً لا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد
    تجديدًا ضمنيًا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
    ج- مع مراعاة أحكام المادة / 64 / من هذا القانون ، في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل قبل إنجاز
    العمل المتفق عليه ، يستحق العامل التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .
    : المادة 56
    مع مراعاة أحكام المادة / 208 / من هذا القانون :
    أ- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر
    كتاب ً ة قبل الإنهاء وفقًا :
    1- يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين ، مع مراعاة أحكام المادة / 140 / من هذا القانون .
    2- لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ .
    3- يجب أن يبلغ الإخطار إلى صاحب العلاقة ، ويبدأ سريان مهلته من تاريخ تسلمه .
    4- لا يجوز لصاحب العمل إعفاء نفسه من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ، ولكن يجوز الاتفاق على زيادة
    هذه المدة .
    5- يجوز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كليًا أو جزئيًا في حالة إنهاء العقد من جانب
    العامل .
    ب - يلتزم الطرف الذي ينهي عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار بدفع تعويض إلى الطرف الآخر
    يعادل بدل أجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها ، ما لم يكن العامل معفيًا من مراعاة مهلة
    الإخطار .
    : المادة 57
    أ- لا يجوز توجيه الإخطار إلى المرأة العاملة خلال إجازة الأمومة وكذلك إلى العامل خلال مدة إجازته ، ولا
    تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهار إجازة العامل أو إجازة الولادة .
    ب - إذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا
    في اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة .
    : المادة 58
    17
    يظل عقد العمل قائمًا طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه ، وينتهي العقد بانقضاء
    هذه المهلة .
    : المادة 59
    أ- إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كام ً لا في الأسبوع أو ثماني
    ساعات أثناء الأسبوع خلال مهلة الإخطار ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات
    الغياب .
    ب - للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل .
    : المادة 60
    لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين
    انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
    : المادة 61
    لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة ، وللعامل المستقيل أن يعود
    ، ولمرة واحدة ، عن استقالته كتاب ً ة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها ، وفي هذه الحالة
    تعتبر الاستقالة كأن لم تكن .
    : المادة 62
    أ- ينتهي عقد العمل ، مهما كان نوعه ، في أي من الحالات التالية :
    1- اتفاق الطرفين كتاب ً ة على إنهاء العقد .
    2- بلوغ العامل سن الستين من العمر ، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه
    السن ، حيث لا ينتهي العقد في هذه الحالة إلا بانقضاء مدته . وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال
    بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش التقاعدي وبحق العامل الاستمرار
    بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لهذا المعاش ، أو لسن الخامسة والستين ، حيث ينتهي العقد حكمًا .
    3- وفاة العامل ، وفي هذه الحالة يصرف لأسرته أو للشخص الذي يحدده العامل خلال حياته بموجب وثيقة
    خطية تودع لدى صاحب العمل إعانة وفاة بما يعادل أجر شهرين كاملين إضافة إلى أجر الشهر الذي توفي
    فيه العامل كام ً لا .
    4- عجز العامل عن أدائه عمله عجزًا كليًا أيًا كان سبب هذا العجز ، أما في حال عجز العامل جزئيًا فلا
    ينتهي عقد العمل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع أن يقوم به العامل ، وإذا
    ثبت وجود هذا العمل يجب على صاحب العمل بنا ? ء على طلب العامل أن ينقله إلى ذلك العمل مع عدم
    الإخلال بأحكام العجز المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية .
    5- مرض العامل مرضًا يستوجب انقطاعه عن العمل مدة لا تقل عن مائة وثمانين يومًا متصلة أو مددًا متفرقة
    تزيد في جملتها على مائتي يوم خلال سنة عقدية واحدة .
    6- القوة القاهرة .
    18
    ب - لا يترتب على إنهاء العقد في الحالات السابقة التعويض المنصوص عليه في المادة ، / 65 / من هذا القانون .
    5 ) المنصوص عليهما في الفقرة / أ / من هذه المادة - ج- يكون إثبات العجز أو المرض في الحالتين ( 4
    بموجب شهادة طبية يقدمها العامل ، ولصاحب العمل إذا لم يقبل بهذه الشهادة أن يعرض العامل على طبيب
    آخر ، فإذا اختلفت الشهادتان ، تطبق في هذه الحالة الأحكام المرعية في قانون التأمينات الاجتماعية .
    : المادة 63
    أ- يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، عند انتهاء عقد العمل
    في الحالات الواردة في المادة السابقة مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة ،
    كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
    ب - تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي
    استحقاقاته المقررة قانونًا أو اتفاقًا .
    : المادة 64
    أ- يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون
    إخطار أو مكافأة أو تعويض في الحالات التالية :
    1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي
    مبرم .
    2- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ، شريطة أن يبلغ صاحب العمل
    الجهات المختصة بالحادث خلال / 48 / ساعة من وقت علمه بوقوعه .
    3- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتاب ً ة ، شريطة أن تكون
    هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر .
    4- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة ، أو أكثر
    من عشرة أيام متصلة ، على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه
    عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية في قانون أصول
    المحاكمات .
    5- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة .
    6- إذا أفشى العامل الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها .
    7- إذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة .
    8- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ب?ين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة .
    9- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على
    أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه .
    ب - يقع عبء الإثبات في البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانونًا ويعتبر إنهاء العقد في هذه
    الحالات مبررًا .
    19
    ج- في حال إنهاء عقد العمل وفقًا لأحكام الفقرة /أ / من هذه المادة يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل
    لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت في الدعوى .
    : المادة 65
    أ- إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة فإن إنهاءه لعقد
    العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر ، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضًا مقداره أجر شهرين عن كل
    سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور
    ، ويستحق تعويضًا عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
    ب - يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل ، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي
    استحقاقاته المقررة قانونًا أو اتفاقًا .
    ج- يبقى صاحب العمل ، مع ذلك ، ملزمًا بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في المادة / 56 / وما بعدها
    من هذا القانون .
    : المادة 66
    أ- يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات التالية:
    1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل .
    2- إذا لم يقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماته الجوهرية طبقًا لأحكام هذا القانون .
    3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من يمثله أمرًا مخ ً لا بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
    4- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله اعتدا ? ء على العامل .
    5- إذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجود ذلك
    الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة أو التي تفرضها الجهة المختصة في الموعد المحدد لذلك .
    ب - يحق للعامل الذي ترك العمل قبل نهاية عقده لأي سبب من الأسباب السابقة أن يرفع دعوى تسريح غير مبرر
    أمام القضاء ، ويقع عبء الإثبات في هذه الحالات على العامل ، وعند الثبوت يكون للعامل الحقوق المنصوص
    عليها في المادة / 65 / من هذا القانون .
    : المادة 67
    أ- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عام ً لا لأي سبب من الأسباب التالية :
    1- ممارسة العمل النقابي أو تنظيم أنشطة نقابية من قبل العامل النقابي المرشح أو المشاركة فيها .
    2- قيام العامل بنشاط انتخابي .
    3- رفع شكوى أو المشاركة في رفع دعوى ضد صاحب العمل تظلمًا من إخلال بالقوانين أو أنظمة العمل أو
    اللوائح .
    4- العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤولية العائلية أو الحمل أو الدين أو المذهب أو
    الرأي السياسي أو الانتماء القومي أو الأصل الاجتماعي .
    ب - يعتبر التسريح في الحالات السابقة غير مبرر ، وتقضي المحكمة المختصة في هذه الحالة بإعادة العامل إلى
    عمله وتسديد كامل أجوره عن فترة التوقف .
    20
    2 ) من الفقرة / أ / ، يجب على المحكمة إذا ارتأت أن - ج- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( 1
    إعادة العامل إلى عمله غير ممكنة ، أو غير عملية ، أو غير ملائمة بسبب رفض صاحب العمل إعادة العامل
    أو رفض العامل العودة إلى العمل أن تحكم بتعويض مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد
    مجموع هذا التعويض عن / 200 / مائتي مثل الحد الأدنى العام للأجور ، ويكون التعويض عن كسور
    السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل .
    : المادة 68
    أ- للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة
    بالخدمة الإلزامية .
    ب - أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة / 63
    / من هذا القانون .
    الفصل الثالث
    الأجور
    : المادة 69
    أ- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته لجنة تسمى اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور وتضم ك ً لا
    من :
    1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
    2- وزير المالية
    3- وزير الاقتصاد والتجارة
    4- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال
    5- رئيس اتحاد غرف التجارة
    6- رئيس اتحاد غرف السياحة
    7- رئيس اتحاد غرف الصناعة
    8- نقيب مقاولي الإنشاءات
    ب - تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا من العاملين في الدولة والخبراء .
    ج - يعين الرئيس مقررًا للجنة من بين العاملين في الوزارة .
    د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيس مجلس الوزراء في حالتين ، الأولى بدورة عادية في الأسبوع الأول من شهر
    أيار من كل عام ، والثانية ، بصورة استثنائية بنا ? ء على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة .
    ه- تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة وللرئيس صوت
    مرجح عند تساوي الأصوات .
    21
    و- تصدر قرارات اللجنة بتوقيع من رئيس مجلس الوزراء ، وتعد ملزمة لأصحاب العمل المشمولين بأحكام هذا
    القانون .
    : المادة 70
    أ- تتولى اللجنة الوطنية مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا
    القانون .
    ب - تراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية ، والقوة
    الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية .
    : المادة 71
    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية مختصة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف المهن الخاضعة
    لأحكام هذا القانون ، وتؤلف هذه اللجان على الوجه التالي :
    1- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسًا
    2- مندوب عن وزارة الصناعة أو وزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة السياحة أو وزارة
    الإسكان والتعمير ، حسب الحال
    عضوًا
    3- مندوب عن أصحاب العمل ، تختاره غرفة السياحة أو التجارة أو غرفة الصناعة أو
    نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة ، حسب الحال
    عضوًا
    4- مندوب عن اتحاد العمال في المحافظة يسميه الاتحاد العام عضوًا
    5- رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة عضوًا
    6- مندوب عن نقابة المهنة المعنية تسميه هذه النقابة عضوًا
    7- خبيران أحدهما قانوني والآخر اقتصادي تختارهما الوزارة عضوين مراقبين
    8- رئيس دائرة العمل في المديرية المختصة عضوًا
    ب - يسمى لكل عضو أصيل عضو ملازم يقوم مقامه في حال غيابه تسميه الجهة صاحبة العلاقة.
    ج- تستعين اللجنة بمن تراه مناسبًا من العاملين في الدولة والخبراء .
    د- تعقد اللجنة جلسة على الأقل في السنة لاقتراح الحد الأدنى للأجور في المهنة الواحدة وتتخذ اللجنة اقتراحها بعد
    التحقق وسماع رأي كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال ذوي الشأن .
    ه- تعد اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة ثانية
    تعقد بعد أسبوع على الأكثر يكتفى حضور ثلاثة أعضاء من بينهم مندوب عن العمال ومندوب عن أصحاب
    العمل ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات .
    و- يحدد الوزير بقرار منه مكافآت أعضاء وموظفي اللجنة المذكورة آنفًا وبدل حضور جلساتها، على أن تجتمع
    اللجنة في غير أوقات الدوام الرسمي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    : المادة 72
    تراعي اللجنة في المديرية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور الأمور التالية :
    أ- الحد الأدنى العام للأجور .
    22
    ب - المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل .
    ج- أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج .
    د- ظروف العمل ومكانه .
    ه- المستوى العام للأجور في المحافظة .
    : المادة 73
    تعرض مقترحات كل لجنة على الوزير لإصدار قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في مهنة معينة ضمن منطقة عملها
    .
    : المادة 74
    لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد
    الأدنى العام للأجور .
    : المادة 75
    أ- يلتزم صاحب العمل بتطبيق مبدأ الأجر المتساوي عن الأعمال ذات القيمة المتساوية على جميع العاملين لديه دون
    تمييز قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو
    الجنسية أو الأصل الاجتماعي .
    ب - يقصد بالأعمال ذات القيمة المتساوية الأعمال التي تتطلب من العاملين قدرًا موازيًا من المؤهلات العلمية
    والمعارف المهنية تثبتها وثيقة أو شهادة خبرة في العمل .
    : المادة 76
    يحدد الأجر في عقد العمل الفردي ، أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي ، أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة ، أما
    إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة .
    : المادة 77
    أ- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى لأجر
    فئته .
    ب - يكون حساب متوسط الأجر الشهري للعمال الذين لا يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ، على
    أساس متوسط ما يتقاضاه العامل في السنة الأخيرة مقسومًا على عدد أشهر السنة .
    : المادة 78
    أ- تؤدى الأجور كغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الوطنية في أحد أيام العمل وفي مكان عمله ، وخلال
    ساعات الدوام الرسمي ، مع مراعاة الأحكام التالية :
    1- تؤدى أجور العمال المعنيين بأجر شهري مرة على الأقل في الشهر وفي موعد لا يتجاوز اليوم
    السادس من الشهر التالي .
    23
    2- إذا كان الأجر بالقطعة أو على الإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل
    أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كام ً لا خلال
    الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به .
    3- في غير ما ذكر أعلاه تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
    ب - يجوز الاتفاق على أداء الأجر عن طريق أحد المصارف العاملة محليًا .
    : المادة 79
    إذا انتهت علاقة العمل يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له خلال سبعة أيام عمل من تاريخ
    انتهاء العقد إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر
    العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ مطالبة العامل بهذا الأجر والمستحقات .
    : المادة 80
    يحدد الوزير ، بقرار منه ، الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر .
    : المادة 81
    على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم ، الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عامًا فأكثر أجورهم ومكافآتهم
    ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته .
    : المادة 82
    لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من
    خدمات .
    : المادة 83
    لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من ( 20 % ) وفا ? ء لما يكون قد أقرصه من مال أثناء
    سريان العقد أو أن يتقاضى عن هذا القرض أي فائدة .
    : المادة 84
    أ- لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية :
    50 % ) من الأجر لأداء دين النفقة . )
    30 % ) من الأجر لأداء المهر . )
    10 % ) من الأجر لقاء سائر الديون أيًا كان نوعها أو سببها . )
    ب - لا تجمع المعدلات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون ، بل يعتبر حدها الأعلى نصف
    الأجر ، وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعًا للنسب المذكورة أعلاه .
    ج- تحسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات
    الاجتماعية ، وما يكون صاحب العمل قد أقرصه للعامل في حدود النسب المنصوص عليها في المادة السابقة .
    : المادة 85
    24
    لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عام ً لا بالأجر الشهري إلى فئة عامل مياومة أو عامل بأجر أسبوعي أو بالساعة أو
    بالإنتاج إلا بموافقة العامل الخطية ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها خلال المدة التي قضاها
    بالأجر الشهري .
    : المادة 86
    إذا حضر العامل إلى مكان عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع
    إلى صاحب العمل اعتبر كأنه أدى عمله فع ً لا واستحق أجره كام ً لا ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرته العمل
    أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره ، وذلك مع مراعاة أحكام التوقف الجزئي
    أو الكلي للعمل .
    : المادة 87
    يستحق العامل أجره الأساسي خلال مدة التحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية داخل الجمهورية العربية السورية أو
    / خارجها ، إذا كان هذا الالتحاق بنا ? ء على طلب صاحب العمل أو موافقته على ذلك ، مع مراعاة أحكام المادة / 89
    من هذا القانون .
    : المادة 88
    أ- إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة شائنة ضمن دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل
    من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة .
    ب- في حال عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضت المحكمة المختصة ببراءته أو عدم مسؤوليته أو منع
    محاكمته أو كان توقيفه احتياطيًا وجب إعادته إلى عمله مع دفع كامل أجوره المستحقة عن فترة التوقيف
    وكأنه على رأس عمله ، وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله اعتبر ذلك منه تسريحُا
    تعسفيًا يوجب التعويض المنصوص عليه في المادة / 65 / من هذا القانون .
    ج- في حال ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول جاز للعامل بالإضافة إلى
    التعويض المنصوص عليه في الفقرة السابقة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق
    به من جراء ذلك الاتهام .
    : المادة 89
    أ- إذا كلف صاحب العمل العامل ، للقيام بمهمة معينة بسبب العمل داخل الجمهورية العربية السورية أو
    خارجها ، فإنه يستحق البدلات المناسبة لطبيعة المهمة سواء كانت هذه البدلات تتعلق بتمثيله أو انتقاله أو
    إقامته أو غير ذلك .
    ب - يحدد النظام الداخلي للمنشأة تنظيم منح هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها . أما في المنشآت التي يقل عدد
    عمالها عن خمسة عشر عام ً لا ، فتحدد هذه البدلات وطرق وشروط تقاضيها بالاتفاق بين الطرفين .
    الباب السادس
    النظام الداخلي للعمل
    25
    الفصل الأول
    النظام الداخلي
    : المادة 90
    أ- على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عام ً لا فأكثر أن يضع نظامًا داخليًا للعمل لديه ، ولائحة للجزاءات
    ويتضمن النظام الداخلي على الأخص :
    1- غاية النظام .
    2- شروط العمل وظروفه .
    3- التزامات صاحب العمل :
    - تنظيم عقد العمل .
    - منح العامل الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها بأحكام هذا القانون .
    - الترفيع الدوري .
    - المكافآت .
    - الزيادة الدورية للأجور ... الخ .
    4- حقوق صاحب العمل .
    5- التزامات وحقوق العامل .
    ب - يجب لنفاذ هذا النظام ولائحة الجزاءات اعتمادها من قبل الوزارة خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ
    تسجيلهما في ديوان الوزارة ، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور موافقة الوزارة ? عد? هذا النظام واللائحة
    نافذين حكمًا .
    ج- يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر .
    د- يصدر الوزير بقرار منه نموذجًا استرشاديًا لكل من النظام الداخلي ولائحة الجزاءات ليسترشد بها أصحاب
    العمل وذلك بنا ? ء على اقتراح لجنة مشكلة بقرار منه تضم ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل .
    ه- يجوز للوزارة قبول طلبات تعديل الأنظمة الداخلية المعتمدة لديها إذا كان التعديل لا يتعارض مع أحكام هذا
    القانون .
    : المادة 91
    أ- على صاحب العمل أن ينشئ ملفًا خاصًا لكل عامل يذكر فيه اسمه وجنسيته وعمره ومحل إقامته ودرجة
    تعليمه ومهنته وحالته العائلية والاجتماعية وتاريخ ابتداء عمله وأجره ، مع بيان ما يطرأ على ذلك من
    تطورات وجزاءات و بيان ما حصل عليه من إجازات بأنواعها، وتاريخ انتهاء علاقة العمل لديه وأسباب ذلك
    .
    ب - تودع في ملف العامل محاضر التحقيق والجزاءات وكذلك تقارير رؤساء العمل عن عمله وأي أوراق أخرى
    تتعلق بخدمته .
    26
    ج - لا يجوز الإطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك ، وعلى صاحب العمل أن يحتفظ بالملف
    لمدة سنة على الأقل من تاريخ انتهاء عقد العمل .
    الفصل الثاني
    حقوق صاحب العمل وواجباته
    : المادة 92
    أ- يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية إضافة إلى الحقوق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون :
    1- تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك .
    2- تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم .
    3- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام هذا القانون .
    ب - يطبق في معرض وصول العامل إلى اختراع الأحكام التالية :
    1- إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك
    الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .
    2- إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال
    التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد
    صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات .
    3- وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن
    يطالب بمقابل خاص يقدر وفقًا لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي
    قدمها صاحب العمل وما استخدمه في هذا السبيل من منشآته.
    : المادة 93
    واجبات صاحب العمل :
    أ- توفير ظروف وشروط واحتياطات العمل وبيئته المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له واتفاقيات
    العمل الجماعية المتعلقة بعمله .
    ب - توزيع العمال وتوجيههم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وكفاءتهم ويحقق مصلحة العمل ، ولا
    يجوز تغيير مهنة العامل إلى مهنة أخرى لا تتناسب مع مؤهلاته وقدراته إلا بموافقته .
    ج- وضع برامج لتدريب وإعداد الكوادر التي تتطلبها خطة العمل وتوفير التسهيلات الضرورية أمام العامل بما
    يمكنه من تطوير مستواه المهني والفني والثقافي .
    د- توفير وسائل الانتقال المناسبة لنقل العمال إلى أماكن العمل التي لا تصل إليها وسائل المواصلات العامة ، ما
    لم يتم الاتفاق على منح التعويض كبدل انتقال للعامل .
    ه- الامتناع عن الإساءة إلى شخص العامل وكرامته .
    27
    و- وضع وحفظ سجلات خاصة وعامة تبين شروط وشؤون خدمة العمال وفق الأوضاع والشروط التي تحددها
    الوزارة .
    ز- إعلام العمال بجميع شروط العمل وإبرازها في مكان ظاهر عند صدورها .
    ح- إشراك العمال أو ممثليهم في مناقشة الأمور التي تؤدي إلى تطوير العمل وزيادة الإنتاج وتعالج شؤونهم من
    خلال الاجتماعات التي يدعون إليها .
    ط- إعطاء العامل شهادة عند انتهاء العمل يبين فيها تاريخ مباشرته العمل وتاريخ انتهاء العقد ونوع العمل الذي
    أداه ، وللعامل أن يطلب إضافة أي بيانات إلى هذه الشهادة وعلى صاحب العمل أن يستجيب للطلب متى كانت
    المعلومات المطلوب إضافتها مطابقة للحقيقة .
    ي- إعطاء العامل شهادة براءة ذمة عند انتهاء عقد العمل شرط أن يكون العامل قد أوفى بجميع الالتزامات المترتبة
    عليه تجاه صاحب العمل ، ويمتنع على صاحب العمل مطالبة العامل بأي مبلغ بعد منحه هذه الشهادة ، ما لم تكن
    هذه المطالبة مبنية على وقوع خطأ مادي في الشهادة ذاتها .
    ك- تقديم الرعاية الصحية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
    ل- تقديم الوجبة الغذائية للعاملين الذين تتطلب ظروفهم وطبيعة عملهم منحهم هذه الوجبة .
    م- تسجيل جميع العاملين لديه في التأمينات الاجتماعية أصو ً لا .
    الفصل الثالث
    حقوق العامل وواجباته
    : المادة 94
    أ- يتمتع العامل بالعناية الطبية ويجب على صاحب العمل في هذا المجال أن :
    1- يوفر وسائل الإسعاف الأولية ، مهما كان عدد العمال في المنشأة .
    2- يستخدم ممرضًا ملمًا بوسائل الإسعاف الطبية يخصص للقيام بها ، وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم
    وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وكذلك الصور
    الشعاعية والتحاليل الطبية وذلك كله بالمجان ، متى زاد عدد عماله في مكان واحد أو في دائرة نصف
    قطرها خمسة عشر كيلو مترًا على مائة عامل ولم يتجاوز مائتي عامل .
    3- يوفر للعمال ، فض ً لا عما ورد في البند السابق ، جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها
    الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الأدوية اللازمة ، وذلك كله
    بالمجان ، متى زاد عدد عماله على مئتي عامل .
    4- يؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة إذا عولج العامل في الحالتين المنصوص
    3 ) من الفقرة السابقة في مستشفى حكومي أو خيري . - عليهما في البندين ( 2
    28
    ب - يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الطرق والأوضاع التي
    يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ، بما فيها تحديد نفقات المعالجة والتداوي والإقامة عن
    طريق صناديق الضمان الصحي أو مؤسسات التأمين الخاصة التي تتولى هذه الأمور .
    : المادة 95
    أ- يتمتع العامل :
    1- الحق في الزيادة الدورية للأجور ، مرة كل سنتين ، وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد
    العمل .
    2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز .
    3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية .
    4- الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله .
    5- الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية .
    ب - مع مراعاة أحكام المادة / 652 / من القانون المدني يجب على العامل ما يلي :
    1- أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة ، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود
    العمل الفردية والجماعية ، وأن ينجزها في الوقت المحدد ، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد .
    2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به ،
    إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم
    يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر .
    3- أن يتقيد بمواعيد العمل ، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده .
    4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى ، وأن
    يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها ، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
    5- أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل .
    6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل ، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها .
    7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به .
    8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها .
    9- أن يحافظ على أسرار العمل ، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقًا
    للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن .
    10 - أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية
    ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في
    السجل الخاص به ، وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك .
    11 - أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا أو لتأهيله للقيام
    بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة / 51 / من هذا القانون .
    29
    : المادة 96
    يحظر على العامل :
    أ- الاحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل .
    ب - العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو بدون أجر .
    ج - العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يم ّ كن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو
    منافسة صاحب العمل .
    د- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من
    هذا القبيل ، سواء بصفته عام ً لا أو شريكًا ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
    ه- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماث ً لا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا
    يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف .
    و- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون
    موافقة صاحب العمل .
    ز- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون
    موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية .
    الفصل الرابع
    الجزاءات
    : المادة 97
    يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات ،
    المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة / 98 / من هذا القانون .
    : المادة 98
    تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو
    النظام الداخلي للعمل بما يلي :
    أ- التنبيه .
    ب - الإنذار الكتابي .
    ج- حسم أجر يوم واحد .
    د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة . شريطة ألا يقتطع من
    أجر العامل وفا ? ء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
    ه- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة .
    و- الحرمان من علاوة الترفيع الدورية .
    30
    ز- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون .
    : المادة 99
    أ- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة .
    ب - لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لأحكام المادة / 98 / من هذا القانون وبين أي عقوبة
    مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد .
    ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء / 15 / يومًا على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها ، وكذلك بعد
    انقضاء / 30 / يومًا على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة .
    : المادة 100
    يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها ، وذلك إذا
    ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 2:47 am