مدينة عدرا العمالية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع لخدمة قاطني مدينة عدرا العمالية, بيع و شراء, تعارف و دعاية للنشاطات التجارية, النشاط الثقافي و التعريف بالمدينة, منبر و ساحة حوار لجميع الزوار من قاطني المدينة او الزوار, وسيلة لنقل الشكاوي الى السادة المسؤولين بأسلوب حضاري وراق, و غير ذلك الكثير

المواضيع الأخيرة

» الله محي الجيش الحر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:33 am من طرف freedomsyria

» الجيش الحر يحرر عدرا العمالية الله اكبر
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالسبت ديسمبر 14, 2013 5:31 am من طرف freedomsyria

» اريد ان اتعرف على مدير المنتدى
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالسبت يناير 21, 2012 5:33 am من طرف رائد محمود

» أرغب في بيع تسجيلي في السكن العمالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 2:02 pm من طرف حازم البسماوي

» مدارس و معاهد مدينة عدرا العمالية الحكومية , يمكن التواصل مع المدارس المدرجة عبر الايميل بجانب كل مدرسة
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالأحد مايو 08, 2011 1:10 am من طرف lavender90

» الكاتب و المفكر : المعتصم الغزالي
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالإثنين يناير 17, 2011 1:11 am من طرف Coffee

» ياهلا بالاعضاء الجدد
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:01 am من طرف Coffee

» التلميذ الرقيب ابو تمير
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:51 pm من طرف Coffee

» عضو جديد :خير كوري
نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Emptyالخميس ديسمبر 09, 2010 11:49 pm من طرف Coffee

مكتبة الصور


نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Empty

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 9 بتاريخ الأربعاء مارس 06, 2024 5:43 pm

التبادل الاعلاني


    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50)

    Coffee
    Coffee
    Admin


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50) Empty نص القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص .(من المادة 1 الى 50)

    مُساهمة من طرف Coffee الخميس أبريل 15, 2010 1:43 am

    الجمهورية العربية السورية
    / القانون رقم / 17
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    2010 م /3/ 1431 ه والموافق 29 /4/ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14
    يصدر ما يلي
    الباب الأول
    تعاريف وأحكام عامة
    الفصل الأول
    تعاريف
    : المادة 1
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها :
    - الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
    - الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
    - المديرية المختصة : مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل
    - العامل : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر مهما كان نوعه وتحت سلطته وإشرافه .
    - صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عام ً لا أو أكثر لقاء أجر مهما كان نوعه .
    - المتعطل : كل مواطن سوري قادر على العمل ويرغب فيه ويبحث عنه ومتاح له ، إلا أنه لم يجد
    الفرصة لذلك .
    - الأجر : كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه نقدًا أو عينًا ، مضافًا إليه جميع العلاوات
    المقررة للعامل بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية
    للعمل ، سواء أكان الأجر يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا أم موسميًا أم سنويًا . ولا يدخل في
    مفهوم الأجر بدلات السفر والمصاريف اليومية التي يتكبدها العامل في معرض أدائه لعمله
    .
    - العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعته ، إنجازه في مدة محددة ، أو الذي ينصب على عمل بذاته
    وينتهي بانتهائه .
    2
    - العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه
    أكثر من ستة أشهر .
    - العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ، ولا تزيد مدته على ستة أشهر
    متواصلة .
    - العمل الليلي : العمل الذي يمتد من الساعة السابعة مسا ? ء وحتى الساعة السابعة صباحًا.
    - العمل الجزئي : العمل الذي تقل فيه ساعات العمل اليومية عن ساعات العمل القانونية المنصوص عليها
    في الباب السابع من أحكام هذا القانون .
    - الاتحاد العام : الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية المتسلسلة وفق أحكام قانون التنظيم النقابي
    النافذة .
    - اللجنة النقابية : اللجنة المنتخبة في المنشآت وفق أحكام قانون التنظيم النقابي النافذ .
    - المحكمة المختصة : محكمة البداية المدنية المشكلة بموجب المادة ( 205 ) من أحكام هذا القانون .
    3
    الفصل الثاني
    أحكام عامة
    : المادة 2
    أ- يمتنع في معرض تطبيق أحكام هذا القانون مخالفة أو تجاوز مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة أيًا كان
    السبب ، لا سيما التمييز بين العمال من حيث العرق ، أو اللون ، أو الجنس، أو الحالة الزوجية ، أو
    العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النقابي أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي ، وذلك في كل ما يتعلق
    بالاستخدام ، أو بتنظيم العمل أو بالتأهيل والتدريب المهني ، أو بالأجر أو بالترفيع ، أو بالاستفادة من الامتيازات
    الاجتماعية ، أو بالإجراءات والتدابير التأديبية ، أو بالتسريح من العمل .
    ب - يقع باط ً لا كل فعل أو تصرف أو إجراء يصدر عن صاحب العمل يكون مخالفًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه
    المادة ، ويحق للعامل المتضرر الادعاء أمام المحكمة المختصة بموجب أحكام هذا القانون للمطالبة بالتعويض
    عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها .
    ج- لا يعتبر من قبيل التمييز ، التفريق أو الاستبعاد أو التفضيل المستند إلى المعايير لموضوعية للمؤهلات التي
    يقتضيها شغل العمل أو طبيعته .
    د- لا تسري أحكام هذه المادة على المعوقين وذوي العاهات ما لم يقرر الطبيب المعتمد لدى المنشأة ، بالاستناد إلى
    الحالة الجسدية للعامل ، عكس ذلك .
    : المادة 3
    تعتبر السنة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون / 365 / يومًا والشهر / 30 / يومًا إلا إذا تم الاتفاق على غير
    ذلك .
    4
    : المادة 4
    أ- تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية
    والقطاع التعاوني ، والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .
    ب- تمثل الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون الحدود الدنيا لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها ،
    وحيثما وجد نظام خاص للعاملين ينظم علاقات وشروط العمل يطبق على العمال أحكام هذا القانون أو النظام
    الخاص أيهما أفضل للعامل .
    : المادة 5
    أ- لا تسري أحكام هذا القانون على :
    . 1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام 2004
    2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية .
    3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فع ً لا .
    4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .
    5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية .
    6- العاملين في أعمال عرضية .
    7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين .
    7 ) من الفقرة / أ / السابقة إلى الأحكام الواردة في -6-5 - 8- يخضع العمال المشار إليهم في البنود ( 4
    عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها ع ? ما تنص عليه أحكام هذا القانون
    .
    5
    : المادة 6
    أ- يقع باط ً لا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ، ولو كان ذلك سابقًا على العمل به إذا كان يتضمن
    انتقاصًا من حقوق العامل المقررة بموجبه .
    ب- يستمر العمل بأي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو
    اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الداخلية للعمل أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف والعادة .
    ج- تقع باطل ً ة كل مصالحة تتضمن انتقاصًا أو إبرا ? ء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل ، تتم خلال مدة
    سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه ، وذلك متى كانت تخالف أحكام هذا القانون .
    : المادة 7
    تعفى الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من
    توكيل محامٍ ومن الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي وتنظر المحكمة بها على
    وجه السرعة ، ولها حق اتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو بدونها ، وحق إضفاء صفة النفاذ المعجل على أحكامها
    ، ولها في حال رد الدعاوى أن تحكم على المدعي بالمصروفات كلها أو بعضها .
    : المادة 8
    تعفى جميع طلبات العمال وشكاواهم من كافة الرسوم مهما كان نوعها .
    : المادة 9
    يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقها من بعده بموجب أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع الأموال
    المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل المدين ، وتستوفى مباشرة بعد المصروفات الفضائية والمبالغ المستحقة
    للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ومصروفات الحفظ والترميم .
    6
    : المادة 10
    أ- إذا تعدد أصحاب المنشأة كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن أحكام هذا
    القانون .
    ب- إذا تنازل صاحب العمل عن بعض أعماله إلى الغير بشكل كلي أو جزئي يبقى متضامنًا مع هذا الغير في
    الوفاء بجميع الالتزامات السابقة لتاريخ التنازل .
    : المادة 11
    في حال حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إعسارها تصفى حقوق العاملين فيها طبقًا لأحكام هذا
    القانون .
    : المادة 12
    لا يترتب على إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو الإيجار أو البيع ولو كان بالمزاد
    العلني أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون أصحاب العمل السابقون مسؤولين
    بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود حتى تاريخ التنازل .
    الباب الثاني
    مكاتب تشغيل المتعطلين عن العمل
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    : المادة 13
    تتولى الوزارة رسم السياسات العامة لاستخدام العمالة في الجمهورية العربية السورية ووضع النظم والقواعد
    والإجراءات اللازمة لذلك .
    7
    : المادة 14
    تسري أحكام هذا الباب على كل متعطل ، راغب فيه ، سواء داخل الأراضي الجمهورية العربية السورية أو
    خارجها .
    : المادة 14
    أ- مع مراعاة أحكام اتفاقيات العمل الدولية تتولى الوزارة تنظيم العمالة خارج أراضي الجمهورية العربية
    السورية بالنسبة للعمال السوريين ومن في حكمهم والعمل على رعايتهم وتأمين حقوقهم بموجب اتفاقيات
    ثنائية أو جماعية .
    ب - تتولى الوزارة بالتعاون مع وزار ة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمالة السورية في
    الخارج والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك بعد مناقشتها في المجلس
    الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي ( المنوه عنه بالمادة / 177 / من هذا القانون ) .
    : المادة 16
    يستثنى من تطبيق أحكام هذا الباب :
    أ- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال .
    ب- الفئات التي تلتزم الدولة بتعيينهم استنادًا لأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة .
    ج- المعنيون بالمسابقات المعلن عنها لدى الجهات العامة حيث يكتفى بتقديم شهادة قيد العمل فقط .
    د- المستقيلون أو المعتبرون بحكم المستقيلين الذين تجيز القوانين والأنظمة النافذة إعادتهم إلى العمل .
    ه- المصروفون من الخدمة الحاصلون على قرار من رئيس مجلس الوزراء بإجازة إعادتهم إلى العمل .
    : المادة 17
    أ- لا يجوز تشغيل أي متعط ل ، داخل أراضي الجمهورية العربية السورية ، إلا إذا كان حاص ً لا على شهادة قيد
    من أحد المكاتب العامة للتشغيل .
    ب - يحدد بقرار من الوزير ما تتضمنه هذه الشهادة من بيانات .
    الفصل الثاني
    المكاتب العامة للتشغيل
    : المادة 18
    يحدث في كل محافظة مكتب عام للتشغيل ، ويجوز بقرار من الوزير إحداث مكاتب عامة للتشغيل في أي من
    الوحدات الإدارية الأخرى تتبع لمكتب التشغيل العام في المحافظة في الجمهورية العربية السورية .
    : المادة 19
    تتولى المكاتب العامة للتشغيل :
    أ- حصر أعداد القوى العاملة وطالبي العمل والمتعطلين
    ب - تنظيم شؤون طالبي العمل المسجلين لديها .
    8
    ج- إعداد الإحصائيات والدراسات اللازمة عن اليد العاملة وعن طالبي العمل حسب مؤهلاتهم العلمية
    والمهنية .
    د- المساهمة في توفير فرص عمل لطالبي العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها .
    : المادة 20
    أ- على المتعطل عن العمل أن يطلب قيد اسمه في المكتب العام للتشغيل الذي يقع بدائرته محل إقامته مع بيان
    عمره ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة وأية معلومات أخرى تطلب منه . وعلى هذا المكتب قد تلك الطلبات
    وإعطاء طالب العمل دون مقابل وثيقة بحصول القيد وذلك في يوم تقديم الطلب .
    ب- يجوز لكل متعطل م قيد في أحد المكاتب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أن يطلب تسجيل اسمه
    لدى أي من المكاتب الخاصة للتشغيل وفق الأحكام الناظمة لعمل هذه المكاتب والتي تصدر بقرار من الوزير
    .
    : المادة 21
    تصدر الوزارة قرارًا بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المع نية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية
    والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها .
    : المادة 22
    تلتزم المكاتب العامة للتشغيل ب :
    أ- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .
    ب- عدم تقاضي أي أجر أو عمولة من المتعطل مقابل تشغيله .
    ج- إصدار قوائم بأسماء المتعطلين عن العمل المقيدين لديها وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير .
    الفصل الثالث
    المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين
    : المادة 23
    أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح :
    1- مكاتب خاصة للتشغيل .
    2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال
    الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقًا للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .
    ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل : المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال ، المسجلين
    لدى هذه المكاتب ، للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة .
    ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين ( 1 و 2 ) من
    الفقرة / أ / من هذه المادة .
    9
    د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي :
    1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة ، والمبادئ التي تقوم عليها .
    2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين
    وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم .
    3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم .
    : المادة 24
    على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها مع الشروط المشار إليها في الفقرة
    ( ج ) من المادة / 23 / السابقة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
    الفصل الرابع
    علاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة
    : المادة 25
    على كل صاحب عمل أن يرسل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استخدام أحد المتعطلين في وظيفة أو عمل لديه
    ، وثيقة القيد الخاصة به إلى المكتب العام للتشغيل الذي صدرت عنه مرفقًا بها بيان يتضمن تاريخ تسلم ه العمل ،
    والأجر المخصص له ، ونوع الوظيفة أو العمل المسند إليه ، وعليه أيضًا تدوين رقم وثيقة القيد وتاريخها أمام
    اسم العامل بسجل قيد العمال لديه .
    : المادة 26
    أ- على صاحب العمل في المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ، وتلك التي تنشأ مستقب ً لا ، أن يرسل
    إلى المديرية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون
    أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة حسب الحال بيانًا مفص ً لا بعدد العمال طبقًا لأنواع وظائفهم ومهنهم
    ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور التي يتقاضونها .
    ب- يجب على صاحب العمل أن يرسل إلى المديرية المختصة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل عام ما
    يلي :
    1- بيانًا مفص ً لا بعدد عماله طبقًا لأنواع وظائفهم ومهنهم ومؤهلاتهم وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم والأجور
    التي يتقاضونها .
    2- بيانًا بالوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت وما شغل منها وأسباب عدم شغل الباقي مع إيضاح أنواعها
    وأجر كل منها وذلك خلال ستة الأشهر السابقة .
    3- بيانًا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص استخدام وما يتوقع له من زيادة أو نقص في عدد الوظائف
    والأعمال .
    ج- تتولى الوزارة إعداد النموذج الذي تدون عليه هذه البيانات .
    10
    الباب الثالث
    تنظيم عمل غير العرب السوريين
    : المادة 27
    أ- يخضع عمل غير العرب السوريين ، سوا ? ء أكانوا أصحاب عمل أم عما ً لا ، في جميع جهات القطاع العام أو في
    إحدى الوزارات أو الإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو المنشآت العامة أو الوحد ات الإدارية
    المحلية أو البلدية أو في أي من جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص أو التعاوني أو الأهلي أو
    المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين
    الواردة في هذا الباب .
    ب- لا يجوز لأي شخص من غ ير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على
    ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك .
    ج- يقصد بكلمة " عمل " الوارد ذكرها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو
    حرفي أو مصرفي أو خدمي أو فني أو غيره ، بم ا في ذلك عمال الخدمة المنزلية ، وكذلك أي مهنة علمية أو
    غير علمية .
    : المادة 28
    أ- يخضع عمل غير العرب السوريين في جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى شرط المعاملة بالمثل
    .
    ب- يحدد الوزير بقرار منه حالات إعفاء غير العرب السوريين من الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة أو من
    شرط الحصول على الترخيص بالعمل أو الإعفاء منه .
    ج- يجب على صاحب العمل الذي يستخدم عام ً لا من غير العرب السوريين أعفي من أي من الشرطين السابقين ،
    أن يخطر المديرية المختصة عن ذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ بدء الاستخدام .
    د- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون يعامل العرب الفلسطينيون المشمولون بأحكام القانون / 260 / لعام
    1956 معاملة العرب السوريين .
    : المادة 29
    يحدد الوزير بقرار منه ما يلي :
    أ- شروط الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة وتمديده والبيانات التي
    يجب أن يتضمنها وإجراءات منحه وحالات إلغائه قبل انتهاء مدته والرسم الذي يحصل عنه .
    ب- الضمان المالي المطلوب تقديمه من صاحب العمل وقيمة البدل النقدي الواجب لقاء ترخيص العمل أو
    تجديده أو منح بدل ضائع أو تالف عنه .
    ج- المهن والأعمال والحرف التي يحظر على غير العرب السوريين العمل فيها .
    د- النسب القصوى لاستخدام غير العرب السوريين في بعض المهن والأعمال والحرف الأخرى .
    : المادة 30
    11
    يعد مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل من غير العرب السوريين في أي من الحالتين التاليتين :
    أ- العمل لدى صاحب عمل غير المرخص له بالعمل لديه ما لم يكن حاص ً لا على إذن بذلك من المديرية
    المختصة .
    ب - العمل بمهنة غير مرخص له بالعمل فيها .
    الباب الرابع
    التدرج والتدريب المهني
    الفصل الأول
    التدرج
    : المادة 31
    يعتبر عام ً لا متدرجًا كل من يتعاقد مع صاحب للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة .
    : المادة 32
    أ- يجب أن يكون عقد عمل المتدرج مكتوبًا وباللغة العربية ومحررًا على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة
    منهما .
    ب - يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدرج وسن التدرج
    ومدة تعلم المهنة أو الحرفة ومراحلها المتتابعة والمكافأة في كل مرحلة بصورة تصاعدية ، على ألا تقل هذه
    المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى العام للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة التي يتدرج فيها العامل .
    : المادة 33
    إذا كان العامل المتدرج حدثًا فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه .
    : المادة 34
    أ- لصاحب العمل أن ينهي عقد العامل المتدرج إذا ثبت لديه عدم كفاءته أو عدم استعداده لتعلم المهنة أو الحرفة
    بصورة حسنة .
    ب- يجوز للمتدرج أني نهي العقد إذا لم يلق العناية المناسبة من صاحب العمل .
    ج- على الطرف الراغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل .
    : المادة 35
    تسري على المتدرجين الأحكام الخاصة بالإجازات بمختلف أنواعها وساعات العمل وفترات الراحة المنصوص عليها
    في هذا القانون .
    : المادة 36
    12
    على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته
    في المهنة أو الحرفة ، على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة .
    الفصل الثاني
    التدريب المهني
    : المادة 37
    يقصد بالتدريب المهني التدريبات المهنية النظرية أو التطبيقية أو كلاهما لدى صاحب العمل ، لاكتساب المهارات في
    مهنة أو حرفة معينة قبل الالتحاق بالعمل ، بالإضافة إلى تدريب العمال أثناء خدمتهم لرفع درجة مهارتهم المهنية .
    : المادة 38
    أ- يجب أن يكون عقد التدريب المهني خطيًا وأن يكون المدرب حائزًا المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو
    الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، كما يجب أن يتوافر في المنشأة نفسها الشروط المناسبة للتدريب .
    ب- ينظم عقد التدريب بين صاحب العمل والعامل المتدرب كتاب ً ة وباللغة العربية على ثلاث نسخ لكل من الطرفين
    نسخة والثالثة تودع لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة .
    ج- يتولى المتدرب الذي أتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه أما إذا كان حدثًا فينوب عنه وليه أو الوصي عليه .
    : المادة 39
    يحدد الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية المهن الخاضعة للتدريب وسن المتدرب
    ومدة التدريب ومراحله المتتابعة والأجر ، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر فئة العامل في المهنة التي يتدرب فيها .
    : المادة 40
    يجوز إنهاء عقد التدريب بناءَ على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية :
    أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون .
    ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقًا لشروط العقد المبرم بينهما .
    ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين .
    د- إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر .
    ه- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة
    لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
    : المادة 41
    أ- يلزم صاحب العمل ، في المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على خمسين عام ً لا بتخصيص ما لا يقل عن
    1% من كتلة الأجور لدعم عملية التدريب ورفع مستوى مهارات العاملين لديه .
    13
    ب - توضع هذه المخصصات في صندوق خاص في المنشأة يتم الصرف منه بالتنسيق بين صاحب العمل
    واللجنة النقابية .
    : المادة 42
    تلتزم المنشأة التي تزاول عمليات التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي نفذته
    وتبين المستوى الذي بلغه ، وتحدد بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية البيان ات
    الأخرى التي يجب أن تتضمنها هذه الشهادة .
    : المادة 43
    يحدد الوزير بقرار منه ، وبالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية ، شروط الترخيص لإحداث مراكز
    التدريب في منشآت القطاع الخاص والأوضاع التي تتبع في التدريب المهني ، وله تبعًا لمقتضيات كل مهنة أو
    صناعة ، أن يعين الحد الأدنى والأقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية والنظرية والعملية ، ونظام
    الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون فيها .
    الفصل الثالث
    مستوى المهارة وقياسها
    : المادة 44
    يحدد الوزير بقرار منه ، وبالتنسيق مع الوز ارات المختصة والجهات المعنية ، المهن والحرف التي تخضع لتحديد
    مستوى المهارة وطريقة قياسها وشروطها .
    : المادة 45
    يحق للعامل الذي تقاس درجة مهارته في المهنة أو الحرفة أن يحصل على شهادة تثبت ذلك ويتم تصديقها من قبل
    المديرية المختصة والوزارة .
    الباب الخامس
    علاقات العمل الفردية
    الفصل الأول
    عقد العمل الفردي
    : المادة 46
    عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب عمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر .
    14
    : المادة 47
    أ- يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل المبرم مع العامل كتاب ً ة وباللغة العربية على ثلاث نسخ ، لكل من
    الطرفين نسخة ، ونسخة باللغة الأجنبية في حال كان العامل غير عربي ، ويلتزم صاحب العمل بإيداع الثالثة
    لدى مديرية التأمينات الاجتماعية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
    ب- إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ولصاحب العمل إثبات العكس بنفس
    الطريقة .
    ج- يعطى العامل إيصا ً لا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أصول الوثائق والشهادات .
    : المادة 48
    أ- يجب أن يتضمن عقد العمل ، على الأخص ، المعلومات التالية :
    1- اسم وجنسية وعنوان كل طرف بشكل واضح ومفصل .
    2- تحديد مقر العمل .
    3- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
    4- مدة العقد ونوعه .
    5- الأجر المتفق عليه بين الطرفين وطريقة وموعد أدائه ، وسائر المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها بين
    الطرفين .
    6- ساعات العمل .
    7- الحقوق والمزايا الممنوحة للعامل والتي لم يرد عليها نص في هذا القانون .
    ب- تصدر الوزارة عقدًا نموذجيًا استرشاديًا يتم فيه مراعاة البنود السابقة .
    : المادة 49
    أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو
    تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد ويحق لكل من الطرفين خلال هذه الفترة
    إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض ودون أن تترتب على صاحب العمل أي مسؤولية .
    ب - إذا انتهت مدة الاختبار ، ولم يفسخ العقد ، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية .
    : المادة 50
    يبرم عقد العمل لمدة محددة ، أو لمدة غير محددة ، أو إنجاز عمل معين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 2:25 am